وعشرين موردا.
فقد روى عن حريز، وحريز بن عبد الله، وعبد الرحمان بن أبي عبد الله.
وروى عنه محمد بن عيسى، ونوح بن شعيب النيشابوري.
اختلاف الكتب روى الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن ياسين الضرير، عن حريز. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب كفارة ما أصاب المحرم 110، الحديث 7.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1293، إلا أن فيه: محمد بن عيسى، بدل أحمد ابن محمد بن عيسى، وهو الصحيح، فإن راوي كتاب ياسين الضرير، هو محمد ابن عيسى، والوافي والوسائل عن كل مثله.
روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز. التهذيب: الجزء 5، باب الطواف، الحديث 351.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب حد موضع الطواف 127، الحديث 6، إلا أن فيه: محمد بن عيسى، بدل أحمد بن محمد بن عيسى، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز. التهذيب: الجزء 7، باب فضل التجارة وآدابها، الحديث 75، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب، الحديث 236.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا 52، الحديث 3، إلا أن فيه: محمد بن عيسى، بدل أحمد بن محمد بن عيسى، وهو الصحيح، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.