أبي عبد الله عليه السلام.
وروى أيضا بسنده، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 287، والاستبصار: الجزء 2، باب كيفية التلفظ بالتلبية، الحديث 569.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه 80، الحديث 8، إلا أن فيه: وزيد الشحام، ومنصور بن حازم، بدل: عن منصور بن حازم، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف، عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الحلق، الحديث 829، والاستبصار: الجزء 2، باب من لحق رأسه قبل أن يطوف، الحديث 1018، إلا أن فيه: عن محمد بن سيف، بدل محمد عن سيف، والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل.
روى الصدوق بسنده، عن منصور بن حازم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. الفقيه: الجزء 3، باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي، الحديث 105.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8، الحديث 6، إلا أن فيه: منصور بن حازم، قال: حدثني الثقة، عن أبي الحسن عليه السلام، والظاهر هو الصحيح الموافق للتهذيب:
الجزء 6، باب البينات، الحديث 738، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز فيه شهادة النساء، الحديث 106.
وروى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن أبي سعيد، عن أمير المؤمنين عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد