أبو هريرة - السيد شرف الدين - الصفحة ١٥٠
ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى فكيف يمكن نسخ هذا القول قبل حضور وقت العمل به أليس نسخه والحال هذه مستلزما للجهل؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
* (25 - ايقاع الفعل في وقت لا يسعه) * أخرج البخاري عن أبي هريرة يرفعه قال: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرح فيقرأ القرآن قبل أن تسرج، الحديث (1).
(قلت): هذا محال من وجهين: - أحدهما: ان القرآن انما انزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وقبله لم يكن. فكيف يقرؤه داود عليه السلام.
أجابوا بأن المراد بالقرآن هنا إنما هو الزبور والتوراة وانه إنما سماه قرآنا لوقوع المعجزة بهما كوقوعهما بالقرآن فيكون المراد به مصدر القراءة لا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وآله (2).
قلت: في هذا الجواب نظر، إذ حملوا فيه كلام أبي هريرة على ما لم يقصده والله أعلم.
ثانيهما: ان مدة اسراج الدابة لتضيق عن قراءة القرآن، سواء أريد به المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله أم أريد به الزبور والتوراة، ومن المقرر بحكم الضرورة العقلية امتناع وقوع الفعل في وقت لا يسعه، وهذا مما لا سبيل إلى التشكيك فيه أبدا.

(١) راجعه في باب قوله تعالى: (وآتينا داود زبورا) ص ١٠١ من الجزء الثالث من صحيحه في كتاب تفسير القرآن، وتجده أيضا في أحاديث الأنبياء " ع " ص 164 من الجزء الثاني من صحيحه في كتاب بدء الخلق.
(2) تجد هذا الجواب في أول ص 500 من الجزء الثامن من ارشاد الساري عند انتهائه إلى هذا الحديث من شرح صحيح البخاري.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»