رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢٠
وليس منه مطلق الغلبة وان أفادت الظن إذ لا دليل على اعتباره مطلقا إذ غاية ما ثبت اعتبار الظن بالمراد في باب الألفاظ بواسطة الوضع وعدم نصب القرينة على خلاف الموضوع له اما فيما تعددت حقائقه أو تعددت مجازاته بعد تعذر الحقيقة فلا دليل على تعيين بعضها بمطلق الظن ولو من غلبة ونحوها نعم قد يقال: بأنه من جملة الامارات والقرائن المعينة التنصيص على بعض المعاني في مورد، فان ذلك قرينة على إرادة ذلك المعنى المنصوص عليه من لفظ المولى مطلقا في مورد اخر في كتاب واحد أو متعدد لمصنف واحد أو متعدد وذلك كما في إبراهيم بن أبي رافع فإنهم ذكروا: انه كان للعباس بن عبد المطلب ثم وهبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسلام العباس أعتقه فان ذلك قرينة على إرادة العتيق من المولى مع احتمال إرادة معنى اخر من لفظ المولى كالصاحب والملازم والمملوك وإن كان عتيقا فلا يكون قرينة على الحمل على خصوص العتيق وكيف كان فلا يقيد مطلقه مدحا يعتد به بل حتى لو قلنا بالغلبة والحمل على الغالب الذي هو العربي غير الخالص كما يقول (الوحيد) (1) أو مولى العتاقة كما قال في (شرح الدراية) (2) لعدم إفادة ذلك مدحا نعم لو عرف إرادة الملازم أو الصاحب من لفظه أفاد ذلك مدحا في الجملة حيث يكون مضافا إلى أحدهم أو أمثالهم كما أنه قد يفيد ذما في الجملة لو أضيف إلى أعدائهم كما في الحسن أو الحسين بن راشد مولى بنى العباس إذ

(١) راجع التعليقة (ص ٩) على الفائدة الثانية من الفوائد التي في أول كتاب منهج المقال للاسترآبادي.
(2) راجع: شرح الدراية للشهيد الثاني (ص 134) طبع النجف الأشرف.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»