جامع الرواة - محمد علي الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
معاودتي وأمرنا أبا على بمثل ما آمرك به يا أيوب ان لا تقبل من أحد من أهل بغداد والمداين شيئا يحملونه ولا تلي لهم استيذانا على ومر من أعطاك بشئ من غير أهل ناحيتك ان يصيره إلى الموكل بناحيته وآمرك يا أبا على في ذلك بمثل ما أمرت به أيوب وليقبل كل واحد منكما ما امرته (كش) وقال الشيخ في كتاب الغيبة من الممدوحين أبو على بن راشد اخبرني ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب أبو الحسن العسكري عليه السلام إلى الموالى ببغداد والمداين والسواد وما يليها قد أقمت أبا على بن راشد مقام الحسين بن عبد ربه ومن قبله من وكلائي وقد أوجبت في طاعته طاعتي وفى عصيانه الخروج إلى عصياني وكتبت بخطى و روى محمد بن يعقوب رفعه إلى محمد بن فرج قال كتبت إليه أسأله عن أبي على بن راشد وعن عيسى بن جعفر وعن ابن بند فكتب إلى ذكرت ابن راشد رحمه الله فإنه عاش سعيدا ومات شهيدا ودعا لابن بند والعاصمي وابن بند ضرب بعمود وقتل وابن عاصم ضرب بالسياط على الجسر ثلاثمائة سوط ورمى به في الدجلة انتهى وقد مر شئ من ذلك في علي بن الحسين بن عبد ربه فتدبر " مح ".
وروى محمد بن عيسى عن أبي على بن راشد قال سئلت أبا الحسن عليه السلام في (يه) في باب الوقف والصدقة. عنه عنه قال كتبت إليه في (يب) في آخر باب تفصيل فرايض الحج. عنه محمد بن عيسى بن عبيد في باب ابتياع الحيوان عنه محمد بن عيسى في باب الزيادات بعد باب الاجارات وفى باب وجوب اخراج الزكاة إلى الإمام عليه السلام. محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد عن الفقيه العسكري عليه السلام في (بص) في باب الجنب هل عليه مضمضة. عنه عن الحسن بن راشد في باب ان الكفن لا يكون الا قطنا. عنه عن أبي على بن راشد في باب ان المواقعة بعد الرجعة شرط. عنه عنه قال سئلت أبا الحسن عليه السلام في باب انه لا يجوز بيع الوقف. محمد بن عيسى عنه في (في) في باب الفطرة. عنه عنه قال سئلت أبا الحسن عليه السلام في باب ما يجوز من الوقف والصدقة. عنه عنه عن صاحب العسكر قال قلت له جعلت فداك في باب النوادر في كتاب الوصية. عنه السياري في باب فضل الخبز على بن مهزيار عن أبي على بن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام في باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وفى (بص) في باب الصلاة في الفنك والسمور عنه على بن مهزيار في باب وجوب الخمس على بن مهزيار عنه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام في (في) في باب الصلاة خلف من لا يقتدى به وفى (يب) في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس وفى باب فضل المساجد وفى باب العتق. الحسين بن سعيد عن أبي على بن راشد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام في باب النذور وفى (بص) في باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر. أبو عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وأبى على بن راشد عن حماد بن عيسى في باب انه يستحب اتمام الصلاة في حرم الكوفة في آخر كتاب الحج وفى (يب) في باب الزيادات في فقه الحج. أحمد بن محمد البارقي عنه عن إبراهيم بن السندي في كتاب المكاسب روى هذا الخبر بعينه أحمد بن محمد البرقي عن علي بن أبي راشد عن إبراهيم بن السندي في (في) في باب عمل السلطان في كتاب المعيشة وقد بينا الصواب في ترجمة إبراهيم بن السندي فليرجع إليها.
أحمد بن محمد بن عيسى عنه عن صاحب العسكر عليه السلام في (يب) في باب الزيادات في كتاب الوصية. محمد بن باديه عنه قال قلت لأبي الحسن عليه السلام في (في) في قرائة القران في
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الفاء 1
2 باب القاف 15
3 باب الكاف 27
4 باب اللام 33
5 باب الميم 36
6 باب النون 289
7 باب الواو 299
8 باب الياء 323
9 باب الكنى 364
10 باب الألف من الكنى 365
11 باب الباء من الكنى 368
12 باب الجيم من الكنى 371
13 باب الحاء من الكنى 374
14 باب الخاء من الكنى 381
15 باب الدال من الكنى 383
16 باب الراء من الكنى 385
17 باب السين من الكنى 387
18 باب الشين من الكنى 393
19 باب الصاد من الكنى 394
20 باب الطاء من الكنى 395
21 باب العين من الكنى 396
22 باب الفاء من الكنى 409
23 باب القاف من الكنى 411
24 باب اللام من الكنى 412
25 باب الميم من الكنى 413
26 باب النون من الكنى 419
27 باب الهاء من الكنى 421
28 باب الياء من الكنى 424
29 باب الميم من الكنى 427
30 فصل فيما صدر بابن 428
31 فصل في النسب والألقاب 438
32 فصل في ذكر نساء لهن رواية غير مقفيات 455
33 فصل فيمن لم يسم اقتداء بالشيخ ونقلا عنه من (ق) 460
34 الخاتمة 461
35 الفايدة الأول 463
36 الفايدة الثالثة 465
37 الفايدة الرابعة في تنبيهات أوردها (د) 466
38 الفايدة الخامسة 467
39 الفايدة السادسة 468
40 الفايدة السابعة 468
41 الفايدة الثامنة 469
42 الفايدة الرابعة 470
43 اما طريق الشيخ أبى جعفر محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه 530
44 الفائدة التاسعة 544
45 الفائدة العاشرة 547