كنكر (قر. ق) وفى (د) انه بخط الشيخ رحمه الله تعالى وقال بعض الأصحاب وردان أبو خالد الكابلي ولقبه كنكر والحق الأول وكانه تعريض بما نقدم عن (صه) لأنه قال ذلك عن الكبير " مح ".
وردان أبو خالد الكابلي الأصغر روى عنه وعن أبي عبد الله عليه السلام والكبير اسمه كنكر في (جخ) في (قر) وردان أبو خالد الكابلي الأصغر روى عنهما في (جخ) في (ق).
وردان أحمد بن عمرو بن سعيد عنه عن أبي الحسن الأول عليه السلام في (في) في باب من جاوز ميقات أهله بغير احرام.
وريزة بن محمد الغاني له كتاب عن الرضا عليه السلام قال شيخنا أبو الحسن الجندي حدثنا وريزة بن محمد بن وريزة بالبصرة سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وله ثمانون سنة قال ولدت سنة خمس وأربعين ومأتين قال حدثني جدي قال حدثنا الرضا عليه السلام سنة تسعين ومائة (جش) وفى (د) وزيره بالزاي أولا " مح ".
وزير بن محمد بن مرداس المرداسي الشيخ أفضل الدين فقيه صالح فاضل (جب).
الوليد بن ابان الضبي الرازي (ضا) " مح ".
يحيى بن أبي زكريا عنه عن صفوان الجمال في (يب) في باب المواقيت من أبواب الزيادات وفى (في) في باب الجمع بين الصلاتين. أبو حنيفة محمد بن يحيى عنه عن محمد بن عبد الله بن مسكان في مولد أمير المؤمنين عليه السلام. أحمد بن محمد عنه عن الرضا عليه السلام في (يب) في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس.
الوليد بن أسباط الكوفي (ق) " مح ".
الوليد بن إسحاق الكوفي (ق) " مح ".
الوليد بن أسماء الكندي مولاهم كوفي (ق) " مح ".
الوليد بن بشير مجهول (قر) عنه (د) " مح ".
الوليد بياع الإسقاط ابن مسكان عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في (بص) في باب من يعقد على المرأة سوى أبيها وفى (يب) في باب عقد المرأة على نفسها النكاح وفى (في) في باب المرأة يزوجها وليان.
الوليد الجواز الكوفي (ق) " مح ".
الوليد بن الحرث الكوفي (ق) " مح ".
الوليد بن سعد مولى أبى الحسن عليه السلام (ظم) بن سعيد (د) " مح ".
الوليد صاحب الإسقاط. (ق) " مح ".
الظاهر أنه هو بياع الإسقاط المتقدم.
الوليد بن صبيح الأسدي مولاهم الكوفي (ق) بن صبيح أبو العباس كوفي ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام (صه. جش) له كتاب عنه ابنه العباس بن الوليد جش) " مح ".
عنه الحسين بن المختار في مشيخة (يه) في طريقه وفى (في) في باب من لا يستجاب دعوته.
عنه جميل بن دراج في (يه) في باب حد المرض الذي يفطر صاحبه وفى (يب) في باب مستحق الزكاة للفقر وفى (في) في باب الدعاء للدين وفى باب الزكاة تعطى غير أهل الولاية وفى باب حد المرض الذي يجوز للرجل ان يفطر فيه. عنه إبراهيم بن عبد الحميد في باب المراء والخصومة وفى باب فيه نكت ونتف من التنزيل وفى باب التستر في كتاب النكاح مرتين وفى باب ان ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام.
النضر عن إبراهيم عن عبد الحميد في نسخة و أخرى عن إبراهيم بن عبد الحميد عنه في (يب) في باب بيع الواحد بالاثنين الظاهر أن الصواب