الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٩١
الحقل الثالث في: العمل بالخبر الموثق (1) وكذا اختلفوا في العمل بالموثق، نحو اختلافهم في الحسن، فقبله قوم مطلقا "، ورده آخرون، وفصل ثالث (بالشهرة وعدمها) (2).
- 1 - ويمكن، اشتراك الثلاثة في دليل واحد، يدل على جواز العمل بها مطلقا ".، وهو:
أن المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه.، لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا...) (3).، فمتى لم يعلم الفسق، لا يجب التثبت عند خبر المخبر، مع جهل حاله.، فكيف مع توثيقه ومدحه، وإن لم يبلغ حد التعديل؟ وبهذا احتج من قبل المراسيل.
- 2 - وقد أجابوا عنه: بأن الفسق، لما كان علة التثبت، وجب العلم بنفيه، حتى يعلم وجود انتفاء التثبيت فيجب التفحص عن الفسق، ليعلم.، أو عدمه، حتى يعلم التثبت أو عدمه.
- 3 - وفيه نظر: لان الأصل، عدم وجود المانع في المسلم.، ولان مجهول الحال، لا يمكن الحكم عليه بالفسق.، والمراد في الآية: المحكوم عليه بالفسق.

(1) الذي في النسخة المعتمدة ورقة 17 لوحة أ سطر 9: (الحقل الثالث في العمل بالخبر الموثق)، غير موجود.
(2) هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 17 لوحة ب سطر 10: وإنما هي موجودة في طبعة النعمان المتداولة، وقد أثبتناها هنا لمزيد إيضاح وتوضيح.
(3) سورة الحجرات، آية 7.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»