الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٨
ثالثا ": المجوزون مطلقا " (1) وجوزه: آخرون، مطلقا ".
سواء كان قد رواه وغيره (2): على التمام، أم لا (3)؟
رابعا ": الرأي المختار (4) وهذا القول: هو الأصح (5).، إن وقع ذلك، لمن عرف عدم تعلق المتروك منه، بالمروي.
بحيث.، لا يختل البيان.، ولا تختلف الدلالة فيما نقله، بترك ما تركه.
فيجوز حينئذ.، وإن لم تجز الرواية بالمعنى.
لان المروي حينئذ، بمنزلة خبرين منفصلين.

(١) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٩، لوحة أ.، سطر ٢.، ولا، الرضوية.
(٢) الذي في النسخة الأساسية: ورقة ٧٩، لوحة أ.، سطر ٣: (أم غيره).، هكذا يبدو لي عند قراءتها.، غير أنها غير واضحة الكتابة.
والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٧، لوحة ب.، سطر ١٢: (وغيره).، وهذا هو الذي يتفق مع السياق فيما يبدو.
(٣) وقال الشيخ المامقاني (قدس): (وينبغي تقييد هذا القول، بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا " بالمأتي به، تعلقا " يخل بالمعنى حذفه، كالاشتباه والشرط والغاية، ونحو ذلك.
وإلا.، فالظاهر، عدم الخلاف في المنع منه.، وادعى بعضهم الاتفاق عليه.
ومن هنا.، يتحد هذا القول مع الرابع.، وهو: التفصيل بالجواز، أن وقع ذلك ممن يعرف تميز ما تركه...).، (مقباس الهداية: ص ١٩٨).
وأقول: (كالاشتباه والشرط...).، صحيحه: (كالاستثناء والشرط).، حيث قال ابن الحاجب في مختصره: (حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه).، ينظر: الباعث الحثيث:
ص ١٤٤.
(٤) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٩، لوحة أ، سطر ٣.، ولا، الرضوية.
(٥) قال الطيبي (والصحيح: التفصيل.، وانه يجوز ذلك من العالم العارف، إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه.، بحيث لا يختل البيان، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بين بترك ما تركه.، فيجوز هذا، وإن لم تجز الرواية بالمعنى.، لان المروي والمتروك، لخبرين متصلين ولا فرق أن يكون قد رواه قبل التمام، أو لم يروه.، هذا، إذا كان رفيع المنزلة، بحيث لا يهتم بزيادة أولا "، أو نسيان ثانيا ".، لقلة ضبطه وغفلته، فلا يجوز له النقصان والله أعلم).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 119).
وأقول: ان المحقق الأستاذ السامرائي، قد اشتبه في توزيع النص.، حيث أورده هكذا: (... هذا، إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتهم بزيادة أولا، أو نسيان ثانيا ".، لقلة ضبطه وغفلته، فلا يجوز له النقصان والله أعلم) وأقول: ان المحقق الأستاذ السامرائي، قد اشتبه في توزيع النص، حيث أورده هكذا: (... هذا، إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتهم بزيادة أو لا نسيان. ثانيا ": لقلة وغفلته، فلا يجوز له النقصان والله أعلم).
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»