ثالثا ": المجوزون مطلقا " (1) وجوزه: آخرون، مطلقا ".
سواء كان قد رواه وغيره (2): على التمام، أم لا (3)؟
رابعا ": الرأي المختار (4) وهذا القول: هو الأصح (5).، إن وقع ذلك، لمن عرف عدم تعلق المتروك منه، بالمروي.
بحيث.، لا يختل البيان.، ولا تختلف الدلالة فيما نقله، بترك ما تركه.
فيجوز حينئذ.، وإن لم تجز الرواية بالمعنى.
لان المروي حينئذ، بمنزلة خبرين منفصلين.