قلت لأبي الحسن الرضا (ع): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب.، ولا يقول: اروه عني.، يجوز لي أن أرويه عنه؟
فقال عليه السلام: إذا علمت أن الكتاب له، فاروه عنه) (1).
- 3 - رابعا ": الحكم مجددا " (2) وسيأتي: ان منهم من أجاز الرواية.، بمجرد إعلام الشيخ الطالب: ان هذا الكتاب سماعه من فلان (3).
وهذا يزيد على ذلك ويرجح، بما فيه من المناولة.، فإنها لا تخلو من إشعار بالاذن.
خامسا ": عبارات المناولة (4).
- 1 - وإذا روي بها - أي: المناولة - بأي معنى فرض.، قال: (حدثنا فلان مناولة ")، و (أخبرنا مناولة ").
غير مقتصر على: (حدثنا)، و (أخبرنا)).، لايهامه السماع أو القراءة.
- 2 - وقيل: يجوز أن يطلق.، خصوصا "، في المناولة المقترنة بالإجازة.
لما عرفت: من أنها في معنى السماع (5).