الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٤
وبالجملة، فالمانع مفقود، والمقتضي للقبول موجود، وصيرورة الأصل فرعا " غير قادح بوجه.، والله تعالى أعلم (1).
(١) قال الطيبي: (إذا روى ثقة " حديثا "، ورجع المروي عنه فنفاه، فإن كان جازما " بنفيه بأن قال:
ما رويته، أو كذب علي، أو نحوه، وجب رد ذلك الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي روايته.
فإن قال: لا أعرفه، ولا أذكره، أو نحوه.، لم يقدح ذلك في هذا الحديث أيضا " على المختار.
ومن روى حديثا "، ثم نسيه.، لم يسقط العمل به عند جمهور: المحدثين، والفقهاء، والمتكلمين.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يجب اسقاطه.، وبنوا عليه ردهم حديث: (إذا نكحت المرأة بغير اذن وليها فنكاحها باطل).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ٩٦).
غير أن الأستاذ السامرائي علق على الحديث بقوله: (رواه أبو داوود: ج ٢ ص ٣٠٩، والترمذي: تحفة الأحوذي: ج ٤ ص ٢٢٨.، وقال: حديث حسن).