(أقول) إن مقصود الشيخ أيضا هو ذلك أي حجية الظن في تعيين المرجح وان الظن مما ظن انه مرجح حيث (قال) فينحصر العمل في الظن بالمرجح (إلى ان قال) فإذا ظننا من الأمارات السابقة ان مجرد أقربية مضمون أحد الخبرين إلى الواقع مرجح في نظر الشارع تعين الأخذ به... إلخ (وعليه) فلا وجه لاعتراض المصنف على الشيخ الا الاعتراض بمنع جريان المقدمات من أصلها في مسألة الترجيح كما منعناها من قبل في الأحكام الشرعية.
(قوله هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل واما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح... إلخ) قد أشرنا في صدر البحث ان الظن الذي قام على عدم حجيته دليل بالخصوص كالقياس فسيأتي الكلام فيه في آخر البحث فهذا هو آخر البحث (وحاصل) كلام المصنف فيه انه لا يكون بالظن القياسي جبر ولا وهن ولا ترجيح وذلك لدلالة دليل المنع على إلغاء الشارع له رأسا وعدم جواز استعماله في الشرعيات أصلا ودخله في الجبر أو الوهن أو الترجيح نحو استعمال له في الشرعيات كما لا يخفى (هذا كله) من أمر المصنف (واما الشيخ) أعلى الله مقامه (فبالنسبة إلى الجبر) يظهر منه انه لا يفيده (قال ما لفظه) اما الأول يعني به ما كان عدم اعتباره من جهة ورود النهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مفيدا للجبر لعموم ما دل على عدم جواز الاعتناء به واستعماله في الدين (انتهى) (وأما بالنسبة إلى الوهن) فيظهر منه انه لا إشكال في عدم الوهن بالقياس ان كان ما يقابله مما يعتبر من باب إفادة الظن النوعي من غير اعتبار عدم الظن على خلافه واما إذا كان اعتباره مشروطا بإفادة الظن الشخصي أو بعدم الظن على الخلاف فيظهر منه الميل إلى التفصيل بين ما كان الاشتراط من الشرع أو من العرف (فإن كان الاشتراط) من الشرع كما إذا اعتبر الشارع الخبر المفيد للظن الشخصي