عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠
حجية القطع كامتناع جعلها له سواء كان المنع من الشرع أيضا أو من العقل وذلك لاستحالة المنع عن الأثر الذاتي وهو معنى قولهم القطع حجة بنفسه لا تناله يد الجعل لا نفيا ولا إثباتا لا شرعا ولا عقلا (وقد أفاد الشيخ) أعلى الله مقامه هذا المضمون بعينه مختصرا غير انه لم يبرهن عليه كما برهن المصنف (قال) لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا لأنه بنفسه طريق إلى الواقع وليس طريقته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا انتهى (ثم ان تأثير القطع) في تنجيز التكليف به عند الإصابة وهكذا عذريته عند الخطاء حيث كان لازما ذاتيا له صح ان يقال ان القطع حجة ذاتا وحيث ان الأثر مما يدركه العقل بنفسه من غير حاجة إلى تصريح الشرع به صح ان يقال ان القطع حجة عقلا في قبال الأمارات الظنية المنصوبة من قبل الشرع كخبر الثقة ونحوه مما لا يدرك العقل حجيته بنفسه وانما هو صار حجة بجعل الشارع الحجية له تأليفيا.
(قوله وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا... إلخ) إشارة إلى قوله وتأثيره في ذلك لازم أي وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا كامتناع جعله له إذ كما لا يمكن الجعل التأليفي بين الشيء ولوازمه فكذلك لا يمكن المنع عن تأثيره ذاتا كما أشير آنفا.
(قوله مع انه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا وحقيقة في صورة الإصابة... إلخ) هذا دليل آخر لامتناع المنع عن تأثيره مضافا إلى كون الحجية لازما ذاتيا للقطع ولا يمكن المنع عن اللازم الذاتي (وتقريبه) انه إذا قطع المكلف بوجوب شيء ونهي الشارع عن العمل بقطعه (فان كان) قطعه مصيبا لزم اجتماع الضدين حقيقة فإنه حسب قطعه المصيب واجب وعلى حسب نهي الشارع عن العمل بقطعه حرام وهو اجتماع الضدين حقيقة (وان كان) قطعه مخطئا لزم اجتماع الضدين اعتقادا فإنه على حسب قطعه واجب ولو في اعتقاده وعلى حسب نهي الشارع عنه
(١٠)
مفاتيح البحث: الحج (4)، النهي (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»