أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
بعده قطعا وكلي الحدث وإن كان مشكوك البقاء فعلا الا انه ناش عن وجود فرد آخر له بعد ارتفاع الفرد الأول فلا يكون الاستصحاب جاريا فيه وما نحن فيه من هذا القبيل (ومنه) يعلم حال الغسل بالماءين المشتبهين فيما إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة أو النجاسة (ولكنه ناش) من الخلط بين استصحاب الكلي الجامع بين الفردين وبين استصحاب الكلي بين الزمانين وما هو ممنوع الجريان في المقام إنما هو الأول دون الثاني (توضيح ذلك) ان الحدث السابق في مفروض المثال وإن كان قد ارتفع قطعا ولا يمكن اجراء الاستصحاب من جهته لا شخصا ولا كليا الا ان وجود الحدث الأعم من البقاء والحدوث عند تحقق موجبه ثانيا معلوم وجدانا ومشكوك الارتفاع كذلك غاية الأمر ان منشأ الشك في بقائه انما هو الشك في تقدمه على الوضوء وتأخره عنه فالمستصحب انما هو شخص الحدث المعلوم وكليته من جهة عدم العلم بزمانه فكم فرق بينه وبين استصحاب الكلي المتوهم (فتحصل) مما ذكرناه ان الوصفين المتضادين إذا علم تحققهما وشك في المتأخر منهما فلا محالة يكون الاستصحاب في كل منهما جاريا من غير جهة التعارض من دون فرق بين العلم بتاريخ أحدهما أو الجهل بتاريخهما غاية الأمران في صورة العلم بتاريخ أحدهما يكون الاستصحاب في طرف المعلوم شخصيا وفي طرف المجهول كليا ومن المعلوم انه لا ينفع ذلك في دفع المعارضة كما هو ظاهر (بقي هناك) قسم اخر قد ظهر حكمه مما ذكرناه في الموضوعات المركبة من أن جريان الاستصحاب فيها في مجهول التاريخ في طرف أو طرفين مشروط بما إذا لم يؤخذ في الموضع أمر بسيط ملازم لوجود الجزءين والا فالأصل لا يجري في شئ من معلوم التاريخ ومجهوله وبترتيب على ذلك أنه لو علم كرية ماء وملاقاة النجاسة وشك في التقدم والتأخر فلا مجال لجريان استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية مطلقا علم بتاريخه أم لا وذلك فان المستفاد من قوله (ع) (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي) ان الموضوع لعاصمية الماء هو كريته السابقة على الملاقاة حتى تكون الملاقاة ورادة على الكر ولذا بنينا على عدم كفاية تتميم المتنجس كرا فإذا كان الماء مسبوقا بالقلة وعلم بحدوث الكرية وملاقاته للنجاسة وشك في تقدم أحدهما على الاخر فلا يمكن التمسك باستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية سواء علم تاريخه أم لا اما مع العلم بتاريخه فلما عرفت من أن الاستصحاب انما هو الحكم بجر المتقين السابق في عمود الزمان فلا معنى له مع عدم الشك فيه بالقياس إلى الزمان واما مع الجهل بتاريخه فلعدم ترتب الأثر عليه ضرورة ان الأثر المطلوب وهو الحكم بعدم
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»