أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٩٦
من جميع ذلك ان الاخبار عن المحسوسات يعتبر في حجيته ما يعتبر في باب الشهادة والاخبار عن الحدسيات وما يحتاج معرفتها وادراكها إلى اعمال نظر وقريحة إن كان في مورد الترافع والتنازع فيعتبر في حجيته شرائط الشهادة أيضا واما في غير ذلك فلا يعتبر فيه شرايطها نعم يعتبر فيه كون الخبر مفيد المرتبة من الوثوق والاطمينان يسكن معها النفس واما مع عدم إفادتها فلا دليل على حجية الخبر تعبدا فإن بناء العقلاء من الأدلة اللبية وليس لها عموم أو اطلاق يؤخذ بهما فلا بد من الاخذ بالمقدار المتيقن وهو مورد حصول الوثوق والاطمئنان لا مطلقا بل والظاهر عدم ثبوت بناء العقلاء على شئ تعبدا بل لا بد من اعتبار الوثوق في تمام موارد بنائاتهم لأنه المتيقن من مواردها (إذا عرفت) ذلك فاعلم أن الرجوع إلى اللغة لتعيين موارد الاستعمالات غير داخل تحت كبرى وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة فإن تمييز موارد الاستعمالات إنما يكون بالحس لا بالحدس فيعتبر فيه شرائط الشهادة وأما تعيين موارد المعنى الحقيقي عن المجازي والظاهر عن غيره التي هي من الأمور الحدسية فلا يجوز الرجوع إليهم في تلك الموارد لعدم كونهم أهل خبرة ذلك وإنما وظيفتهم تعيين موارد الاستعمالات وقد عرفت الحال فيه (وتوهم) وجوب الرجوع إليهم في تعيين معاني الألفاظ لانسداد باب العلم في اللغة غالبا كما يجب الرجوع إلى التعديلات والتوثيقات الرجالية لانسداد باب العلم في أحوال الرواة غالبا فاسد فإن انسداد باب العلم في اللغة وإن كان مسلما في الجملة إلا أنه لا يتم فيه مقدمات الانسداد ما لم يلزم منه انسداد باب العلم في معظم الاحكام لجواز الاحتياط في تلك الموارد أو الاخذ بالمقدار المتيقن والرجوع إلى الأصل في غيره وأين ذلك من انسداد باب العلم في أحوال الرواة فإن لازم ذلك هو انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية فلو لم يمكن اثبات حجية التوثيقات الرجالية بوجه فلا بد من الاخذ بها لاستلزام انسداد باب العلم في أحوال الرواة انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية ومما ذكرناه يظهر ان ما أفاده العلامة الأنصاري قدس سره من أن الانصاف ان موارد الحاجة إلى قول اللغوي في تفاصيل المعاني أكثر من أن تحصى إلى أن قال ولعل هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب فتأمل خلاف الانصاف فإن كثرة الحاجة ما لم تستلزم انسداد باب العلم في معظم الاحكام لا توجب بطلان الاحتياط أو الاخذ بالمقدار المتيقن واجراء الأصل في غيره ومعه كيف تصل النوبة إلى لزوم الاخذ بقول اللغوي تعبدا واما دعوى الاتفاق على حجية قول
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»