أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٩٤
ليست كذلك بل هي نقلت يدا بيد إلى أن انتهت إلى مصنفي جوامع الاخبار قدس الله اسرارهم وعليه فالراوي الأول أما كان مقصودا بالافهام أو كان حاضرا في مجلس الإفادة وعل كل حال فنقله للرواية لفظا أو معنا للراوي الثاني مع سكوته وعدم تنبيهه على وجود قرينة على خلاف الظاهر يدل على عدمها وإلا لكان خائنا في نقله والمفروض وثاقة الراوي وكون الراوي الثاني بالإضافة إليه مقصودا بالافهام وننقل الكلام إلى تمام وسايط الرواية إلى أن تنتهي إلى مصنفي الجوامع قدس الله اسرارهم وإذا انتهى الامر إليهم فلا اشكال ان جوامعهم من قبيل تصنيف المصنفين والمقصود بالافهام في أمثال ذلك هو كل من ينظر إلى تلك المصنفات فيكون حالنا في الاخذ بتلك الظهورات والاعتماد فيه على أصالة عدم القرينة بعينها هي حال الراوي الأول الذي ينقل عن الإمام عليه السلام وعليه فلا يفيد اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه في عدم حجية الاخبار المروية في الجوامع المعتبرة حتى ينتهي الامر إلى حجية مطلق الظن لأجل انسداد باب العلم والعلمي كما ذهب إليه المحقق المذكور قدس سره (وأما المقام) الثالث فتحقيق الحال فيه أن يقال إن الظن القائم على خلاف الظهور إن كان معتبرا فلا ريب في كونه قرينة على الظهور وموجبا لسقوط الظهور عن الحجية وأما إذا كان ظنا غير معتبر فصريح شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره عدم تقيد حجية الظواهر بعدمه فضلا عن التقييد بالظن بالوفاق واستدل على ذلك بصحة احتجاج المولى على عبده عند عدم أخذه بظاهر كلامه بأنك لم ما أخذت بظاهر كلامي وعدم قبول اعتذاره بأني ما ظننت بالمراد أو بأني ظننت بالخلاف وبصحة احتجاج العبد على مولاه عند أخذه بظاهر الكلام ولو لم يكن ظانا بإرادته أو كان ظانا بخلافه بأني أخذت بظاهر كلامك وأنت قلت لي كذا ويسمع إلى قول المولى بأني كنت مريدا لخلاف الظاهر وأنت كنت ظانا به وصحة الاحتجاج في كلا المقامين آية عدم تقيد حجية الظهور بالظن بالمراد ولا بعدم الظن بالخلاف ولكن الحق في المقام هو التفصيل بين الظهورات الصادرة من الموالي إلى العبيد كالاخبار الواردة من المعصومين سلام الله عليهم بحيث يكون المقام مقام الاحتجاج من المولى على العبد أو العكس فيلتزم فيها بعدم التقييد كما أفاده (قده) وبين الظهورات التي لا يكون لها ارتباط بمقام الاحتجاج بل يكون الغرض فيها كشف المرادات الواقعية وترتيب الأثر على طبقها كما إذا فرضنا وقوع كتاب من تاجر إلى تاجر آخر بيد ثالث فأراد كشف ما فيه من تعيين الأسعار فإنه إذا احتمل عدم إرادة
(٩٤)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»