لا يلتفت إليها غير المقصود بالإفادة ثم على تقدير تسليم جريان أصالة عدم القرينة في حق غير المقصود بالافهام ولو كان احتمال إرادة خلاف الظاهر غير مستند إلى احتمال الغفلة إنما يسلم جريانه فيما لم يعلم من حال المتكلم ان ديدنه على الاتكال على قرائن منفصلة وأما مع العلم بذلك فلا يمكن الاخذ بظهور كلامه لغير المقصود بالافهام كما هو ظاهر ومن الواضح ان الأئمة صلوات الله عليهم كثيرا ما كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة بل ربما كانوا يؤخرون البيان عن وقت الخطاب بل الحاجة لمصلحة مقتضية لذلك وعلى تقدير التنزل عن ذلك أيضا فظواهر الاخبار إنما تكون حجة إذا كانت واصلة إلينا بمثل ما وردت وحيث انها وصلت إلينا مقطعة ونحتمل وجود قرينة في الكلام خفيت علينا بالقطيع فلا يبقى وثوق بإرادة هذه الظواهر منها فتسقط عن مرتبة الحجية ولكن لا يخفى ان جعل مدرك أصالة الظهور أصالة عدم الغفلة فيه غفلة واضحة فإن أصالة الظهور إنما هي حجة ببناء العقلاء من جهة كون الألفاظ كواشف عن المرادات الواقعية في قبال أصالة عدم الغفلة وعرضها ولا ربط لاحديهما بالأخرى فضلا عن أن تكون مدركا لها وأما ما ذكره من جريان ديدن الأئمة سلام الله عليهم على الاتكال على القرائن المنفصلة والعلم الاجمالي بوجود مخصصات أو مقيدات كثيرة فهو وإن كان صحيحا إلا أن مقتضاه وجوب الفحص عن المعارض لا عدم حجية الظهور بعده كما هو واضح (وأما) ما أفاده من استلزام التقطيع لعدم حجية الظهور فهو على تقدير تسلميه أخص من المدعي لعدم وفائه بعدم حجية الاخبار الغير المقطعة الموجودة في عصرنا وقد نقل شيخنا الأستاذ دام ظله انه كان عبد المحدث الشهير الحاج ميرزا حسين النووي قدس الله نفسه الزكية ما يقرب من خمسين أصلا من الأصول منع ان استلزام التقطيع للخلل في ظهورات الاخبار ممنوع جدا فإن المقطعين هم العلماء الأخيار الملتفتين إلى ذلك ولا محالة يلاحظون في تقطيعاتهم عدم الاخلال بتلك الظواهر نعم لو كان المقطع عاميا أو من لا يوثق بدينه لكان لاحتمال الخلل في تلك الظواهر مجال واسع لكنه لا مجال لهذا الاحتمال إذا كان التقطيع من مثل هؤلاء العلماء الذين حازوا من مراتب العلم والتقى ما هي غاية المنى (هذا كله) مع انا لو سلمنا عدم حجية الظواهر لغير المقصودين بالافهام لما ترتب عليه ما رامه من عدم حجية ظواهر الاخبار بالنسبة إلينا وتوضيح ذلك ان الاخبار الصادرة من المعصومين سلام الله عليهم لو كانت منقوشة في جسم وبقيت إلى زماننا لكنا مسلمين بعدم حجيتها بناء على اختصاص الحجية بخصوص المقصود بالإفادة لكنها
(٩٣)