أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
فيه أم لا فبينها وبين الشهرة العملية أيضا عموم من وجه. لا اشكال في كون الشهرة الروائية موجبة لأقوائيتها وترجيحها على الرواية المعارضة لها كما لا اشكال في كون الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية وكاشفة عن احتفافها بالقرينة وكذا لا اشكال في كون كل من الشهرة العملية والفتوائية على خلاف الرواية كاسرة للرواية الصحيحة إذا كانت بمرئى ومسمع منهم فإن اعراضهم عنها مع كونها كذلك يوجب وهنا فيها لا محالة نعم إذا كانت الرواية الصحيحة في غير المجاميع المعروفة واحتمل عدم اطلاع المشهور عليها لما كانت الشهرة على خلافها موجبة لوهنها وكسرها إنما الاشكال في حجية نفس الشهرة الفتوائية بما هي واستدل القائلون بحجيتها بأمور كلها ضعيفة (الأول) ان قوله عليه السلام في مرفوعة زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر يعم الشهرة الروائية والفتوائية والمورد لها وإن كان خصوص الرواية دون الفتوى إلا أن المورد لا يكون مخصصا لعموم العام فإن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال (وفيه) ان المورد وان لم يكن مخصصا لعموم العام الا انه فرع وجود العموم في الكلام والمقام ليس كذلك فإن لفظة ما من الأسماء المبهمة فكما ان الصلة المذكورة في الكلام معرفة له فكذلك لفظ الخبر المذكور في السؤال معرف له فلا يكون لفظة ما الا كناية عن الخبر لاعن كل شئ فبقرينة السؤال يكون مفاد قوله (ع) انه في مورد المعارضة لا بد من الاخذ بالخبر المشهور وترك الشاذ النادر ليس الا (هذا) مع أن الظاهر من لفظ الشهرة المذكورة في الرواية ليس هو المعنى المصطلح بين الفقهاء والا لما أمكن فرض الشهرة في كل من الروايتين بل المراد منه هو المعنى اللغوي وهو ما يكون ظاهرا وبينا فيكون معنى الرواية انه يجب الاخذ بالرواية التي رواها الكل وهي ظاهرة بين الأصحاب وترك الشاذ النادر الذي اختص بنقله اشخاص مخصوصة ومن هنا يظهر الجواب عن التعليل المذكور في المقبولة بعد امره عليه السلام بالأخذ بما هو مجمع عليه بين الأصحاب وترك الشاذ الذي ليس بمشهور بأن المجمع عليه لا ريب فيه فان الظاهر أن المراد بالمجمع عليه ليس هو المشهور المصطلح عليه بين الفقهاء بقرنية جعل مقابله الشاذ الذي ليس بمشهور حتى يدل على وجود الاخذ بكل مشهور بل المراد منه هو ما اتفق الكل على روايته والمراد من المشهور هو معناه اللغوي ولذا جعله الإمام عليه السلام من قبيل ما هو بين رشده وجعله مقابله من المشكل الذي يرد علمه إليهم عليهم السلام فالروايتان أجنبيتان عن الشهرة الفتوائية بالمعنى المصطلح بالكلية (الثاني) ان المستفاد من عموم العلة
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»