ولو بنحو العموم والخصوص وأمثاله (الثالث) الاجماع المدعى في كلمات السيد المرتضى والطبرسي قدس سرهما على عدم حجية الخبر الواحد والتحقيق في هذا المقام ان يقال إن للخبر الواحد عندهم اصطلاحين أحدهما الخبر الغير القطعي وما لا يكون محفوفا بالقرينة القطعية أو ما بحكمها وهو الذي ذهب ابن إدريس (قده) إلى عدم حجيته وذهب جماعة من القدماء والمتأخرين إلى حجيته إذا كان الراوي له موثوقا به بل ادعى الشيخ (قده) وجماعة أخرى الاجماع على حجيته (الثاني) الخبر الذي لا يكون متعمدا عليه ويكون راويه غير ثقة وكثير من القدماء كانوا يعبرون عن الخبر الضعيف بأنه خبر واحد ولذا ترى ان الشيخ قدس سره بعد ما يذكر الاخبار التي يفتي بها في كتاب التهذيب يذكر الخبر المعارض له ثم يرده بان أول ما فيه انه خبر واحد مع أن الشيخ هو الذي ادعى الاجماع على حجية الخبر الواحد فالاختلاف بين الاصطلاحين هو الموجب لاسناد المنع إلى الشيخ أيضا فظهر ان الخبر الواحد بالمعنى الأول الذي هو محل الكلام لا يحتمل فيه انعقاد الاجماع على عدم حجيته فضلا عن الظن به وما هو معقد الاجماع أجنبي عنه بالكلية واستدل على المختار بالأدلة الأربعة اما الآيات فمنها آية النبأ وتقريب الاستدلال بها بوجهين أحدهما من باب مفهوم الوصف وثانيهما من باب مفهوم الشرط اما الوجه الأول فصحة الاستدلال به يتوقف على ظهور الوصف في المفهوم وقد عرفت المنع عنه في بحث المفاهيم خصوصا الوصف الغير المعتمد على الموصوف وقد بينا تفصيل ذلك وضابط كون القضية ذات مفهوم في ذلك البحث فلا نعيد واما الوجه الثاني فحاصله ان وجوب التبين في الآية علق على مجئ الفاسق بالنبأ فينتفي بانتفائه وقد اورد عليه بايرادات كثيرة جملة منها واضحة الدفع ولا حاجة إلى التعرض لها والجواب عنها ونذكر هنا ايرادات ثلاثة ونتعرض لجوابها الأول ان ظهور القضية الشرطية في المفهوم يتوقف على عدم كونها مسوقة لبيان تحقق الموضوع بان يكون التالي مما يتوقف على المقدم عقلا كما في قضية ان رزقت ولدا فاختنه والمقام من هذا القبيل فان عدم وجوب التبين عند عدم مجئ الفاسق بنبأ من باب السالبة بانتفاء الموضوع ضرورة ان مجئ العادل بالنبأ ليس من افراد عدم مجئ الفاسق به بل من مقارناته وهو قد يكون وقد لا يكون وأجيب عن هذا الاشكال بما حاصله ان الركن الركين في الآية هو تحقق النبأ وقد علق وجوب التبين على كون الجائي به فاسقا فينتفي عند عدمه ولا اشكال في ظهور القضية حينئذ في المفهوم وعدم كونها مسوقة لبيان الموضوع (ولكنه) لا يخفى ان الميزان في ظهور القضية في
(١٠٣)