أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
يكون محكوما له (ومثال الثاني) قوله (ع) (لا شك لكثير الشك) فإنه بمدلوله المطابقي ينفي الشك عن كثير الشك فيكون حاكما على الأدلة المثبتة للأحكام على الشكوك ومن هذا القبيل حكومة الامارات على الأصول فان دليل الامارة يوجب ارتفاع موضوع الأصل الذي هو الشك (ومثال الثالث) قوله (ع) (لا ضرر في الاسلام) فإنه بمدلوله اللفظي يدل على أن الأحكام المجعولة في الشريعة غير ضررية فيوجب اختصاص الأحكام المجعولة في الشريعة بغير موارد الضرر من دون تصرف في عقد الوضع أصلا (ثم إن) الدليل الحاكم (قد يكون) في مرتبة الدليل المحكوم فتكون الحكومة واقعية كما في حكومة قوله (ع) (لا شك لكثير الشك) على أدلة الشكوك فتوجب اختصاص الأحكام المجعولة للشاك بغير كثير الشك واقعا (واخرى) لا يكون في مرتبته بل يكون موضوع الدليل الحاكم متأخرا في الرتبة عن موضوع الدليل المحكوم فتكون الحكومة ظاهرية كما في حكومة الامارات على الأدلة الواقعية فإنها لا توجب اختصاص الأحكام الواقعية بغير من قامت عنده الامارة على خلافها بل غايتها هو الاختصاص في مقام الظاهر (فمن هنا) يظهر ان حكومة الامارات على الأصول وبعض الأصول على البعض حيث إنها باعتبار حكومتها على الواقع تكون ظاهرية أيضا (وقد ظهر) بما ذكرناه ان ما توهمه بعض من أن تشريع دليل الحاكم لابد وأن يكون بعد تشريع المحكوم ومتفرعا عليه لا أساس له أصلا فان من أوضح موارد الحكومة هي موارد الحكومة الظاهرية كحكومة الامارات على الأصول مع أنه لا يعتبر في صحة تشريع الامارة تشريع الأصل أصلا (نعم) الغالب في موارد الحكومة الواقعية لا يبعد أن يكون هو السبق لكنه غير معتبر فيها بل يصح جعل الحاكم أولا ثم جعل المحكوم بعده (وكيف كان) فقد ظهر انه لا يعتبر في الحكومة إلا ما عرفت من كون دليل الحاكم بمدلوله المطابقي موجبا للتصرف في عقد وضع الدليل المحكوم أو في عقد حمله فتكون نتيجتها هو التخصص كما أن نتيجة الورود هو التخصص وقد بينا في أول بحث البراءة الفرق بين الورود والتخصص والحكومة والتخصيص (فراجع) لعلك تنتفع به في المقام (ثم إنه) بما ذكرنا من عدم المعارضة بين دليل الحاكم ودليل المحكوم يظهر لك وجه عدم لحاظ النسبة بينهما فيقدم الحاكم ولو كانت النسبة بينهما عموم من وجه بل ولو كانت دلالة المحكوم أقوى من دلالة الحاكم فإذا كان دلالة المحكوم بالوضع ودلالة الحاكم بالاطلاق فمع ذلك يقدم دلالة الحاكم على دلالته لما عرفت من أن دليل المحكوم يثبت حكما على تقدير يكون دليل
(٥٠٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الضرر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»