أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٨
الحاكم رافعا لذلك التقدير فلا يكون الحكمان في مرتبة واحدة حتى يقع التعارض بينهما فيلاحظ المرجحات الدلالية أو السندية (الخامس) لا اشكال في أن العام والخاص المتخالفين في الحكم وان كانا متعارضين بحسب ما لهما من الدلالة عن المراد النفس الامري إلا انهما غير متعارضين بحسب ما لهما من الحجية باعتبار أصالة الظهور في كل منهما فان إصالة الظهور في طرف الخاص تكون حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام أو واردة عليها على ما سيتضح الحال إن شاء الله تعالى (وقبل الخوض) في ذلك ينبغي تقديم (مقدمة) وهي ان الظهور على ثلاثة أقسام (الأول) الظهور التصوري الناشئ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص وهذا تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه أم لم تكن (الثاني) الظهور التصديقي الناشئ من ظهور الكلام من حيث مجموعه بحيث يكون قابلا للترجمة بلفظ آخر لبيان ما قاله المتكلم وهذا متوقف على عدم قرينة متصلة على خلاف الظهور (الثالث) الظهور التصديقي المعين لما أراده المتكلم في نفس الامر وهذا يتوقف على عدم القرينة على خلاف الظهور مطلقا سواء كانت متصلة أو منفصلة ضرورة ان القرينة المنفصلة وان لم تكن هادمة للظهور بالمعنى الثاني إلا انها هادمة له بهذا المعنى إذ مع وجود القرينة المنفصلة لا يمكن ظهور كلام المتكلم في خلاف ما قامت القرينة عليه بحسب المراد النفس الامري (ثم إن حجية الظهور) قد اختلف فيها انها من باب بناء العقلاء على حجية الظهور ابتداء أو من جهة بنائهم على أصالة عدم القرينة بعد الاتفاق على أنها من جهة الكاشفية عن المراد لا من جهة التعبد المحض لعدم تعبد من العقلاء على حجية شئ من دون جهة كاشفية فيه أصلا وقد بينا في محله ان الحق عندنا التفصيل فان اتباع الظهور (تارة) يكون في مقام الاحتجاج وبعبارة أخرى في مقام المولوية والعبودية (وأخرى) في مقام كشف المراد النفس الامري ففي المقام الأول يكون الظهور بنفسه حجة على المراد الواقعي فيعاقب على مخالفته ولا يلتفت إلى اعتذار العبد عنها بعدم الظن على كونه مرادا أو بوجود الظن بعدم إرادته (وهذا بخلاف) المقام الثاني فإن المعتبر فيه هو ثبوت عدم القرينة ولا يكتفى فيه بنفس الظهور ولذا لو وقع مكتوب من أحد التجار إلى بعض عماله بيد ثالث وكان فيه تعيين أسعار أموال التجارة لما ترتب عليه اثر ما لم يثبت من الخارج عدم قرينة بين ذلك التاجر وعامله في مكاتباتهم فمجرد الظهور إنما يكون حجة في مقام الامتثال والعصيان دون غيره مما تعلق الغرض بكشف المراد النفس الامري وقد ذكرنا
(٥٠٨)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الحج (2)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»