أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥١٢
الآخر أولا والمزية إما أن تكون من جهة الدلالة أو من غيرها (ثم) ان التعارض إما أن يكون بين دليلين ليس إلا كما إذ دل أحد الدليلين على الوجوب والآخر على الحرمة وإما أن يكون بين أكثر كما إذا كان دليل آخر دل على الإباحة أيضا أما التعارض بين أكثر من دليلين فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى كما أن التكلم في المزايا من غير جهة الدلالة سيأتي في بحث مستقل فالتكلم في المقام متمحض في التعارض بين دليلين مع وجود المزية في أحدهما من جهة الدلالة على الآخر (فنقول) ربما يقال إن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح وهذا الكلام بظاهره مما لا يمكن المساعدة عليه (إذ مضافا) إلى أنه لا دليل على لزوم الجمع بهذا المعنى المعبر عنه بالجمع التبرعي انه لا يبقى على ذلك مورد للاخبار العلاجية الآمرة بأخذ أحد الخبرين ترجيحا أو تخييرا (ضرورة) انه ما من خبرين متعارضين إلا ويمكن حمل كل منهما على مورد يرتفع التعارض بينهما فنفس تلك الأخبار تكون دليلا على بطلان هذا النحو من الجمع ولا يبعد حمل هذا الكلام على موارد الامكان العرفي بأن يكون أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر بأن يكون أحدهما نصا في مورده دون الآخر أو كان أظهر منه بحيث لو كانا في كلام واحد لتعين في كونه قرينة على الآخر وأما مجرد الأظهرية من دون أن يكون صالحا للقرينية فلا يوجب التقدم وحمل الآخر على خلاف ظاهره إذ لا يخرج الجمع بهذا النحو عن الجمع التبرعي الذي قد عرفت انه لا دليل عليه بل الدليل على خلافه فلا بد وان يعتبر أحد الدليلين قرينة على الآخر بحيث لا يتحير أهل العرف في استفادة المراد منها إذا انضم أحدهما إلى الآخر (ولا بأس) بذكر جملة من المرجحات الدلالية التي توجب تقدم أحد الدليلين على الآخر والتصرف فيه بحمله على خلاف ظاهره (منها) ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر مدلولا فإن يتقدم الخاص على العام سواء كان قطعي الدلالة أو لم يكن لما عرفت من أن ظهور الخاص يتقدم على ظهور العام مطلقا حتى فيما إذا كان ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الخاص فإن ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذي القرينة مطلقا بالحكومة أو الورود (ومنها) ما إذا كان أحد الدليلين واردا في مقام التحديد دون الآخر فان النسبة بين الدليلين المتعارضين وان لم يكن بالعموم والخصوص إلا أن ما ورد في مقام التحديد يتقدم على غيره ويكون قرينة على التصرف فيها (ومنها) ما إذا كان لاحد الدليلين قدر متيقن في مقام التخاطب فإنه يكون كالنص فيه فيوجب التصرف في معارضه مثلا الأدلة الدالة على
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»