بالتعبد يرتفع موضوع الحجية وهذا بخلاف ما إذا كانت الحجية من جهة أصالة عدم القرينة فان الظاهر أن يكون الرافع حينئذ هو ثبوت القرينة على الخلاف فإن كان بالعلم يكون ورودا أو تخصصا على ما عرفت الحال فيه وإن كان بالتعبد يكون حكومة وقد ذكرنا مرارا ان الرافع للموضوع إن كان هو نفس التعبد بما هو فهو الوارد وإن كان ثبوت المتعبد به فهو الحاكم ويحتمل كون الموضوع مقيدا من أول الأمر بعدم ثبوت القرينة على الخلاف ولو بالتعبد فمع فرض التعبد بثبوت القرينة يتحقق الورود أيضا (وأنت خبير) بما فيه إذ قد عرفت أولا ان الحق في المقام هو التفصيل بين موارد أصالة الظهور بما إذا كان المطلوب هو الإطاعة والامتثال أو كشف المراد النفس الامري فالظهور حجة بما فيه من الكشف والظن النوعي على الأول دون الثاني ومع الإغماض عما ذكرناه فإن بنينا على كون الحجية من باب إصالة عدم القرينة فلا ريب ان الرافع لموضوعها هو ثبوت القرينة على الخلاف لا نفس التعبد بعدم الثبوت بما هو تعبد ضرورة ان الموجب لإرادة خلاف الظاهر هو نفس وجود القرينة لا التعبد به فتكون الرافعية من جهة ثبوت المتعبد به ليس إلا فلا يكون لاحتمال الورود مجال أصلا وأما إذا بنينا على كون الحجية من باب الظن النوعي فاحتمال تقيد الموضوع من أول الأمر مبني على التوهم المذكور أولا من كون أصالة الظهور في طرف الخاص واردة على أصالة الظهور في طرف العام وقد عرفت فساده لما ظهر من أن الرافع للموضوع وما يكون كاشفا عن المراد الواقعي على خلاف الظهور النوعي هو نفس وجود القرينة فالتعبد به تعبد بما هو رافع له لا ان التعبد بنفسه يكون رافعا فكم فوق بين التعبد بثبوت الرافع أو كون نفس التعبد رافعا والذي يعتبر في الورود هو الثاني وما هو متحقق في المقام هو الأول (فتلخص) ان احتمال الورود في باب الأصول اللفظية ساقط من أصله وأما الأصول العملية فما كان منها شرعيا يكون تقدم الامارة أو بعض الأصول عليها أيضا بالحكومة (نعم) ما كان منها عقليا يكون تقدم الامارة أو الأصل الشرعي عليه بالورود فينحصر مورد الورود بها ولا يتحقق في غيرها على ما عرفت الضابط في الحكومة والورود والشيخ (قده) وإن لم يتعرض للفارق بين الحكومة والورود تفصيلا إلا أن الظاهر أن الملاك عنده (قده) هو الملاك عندنا لعدم معنى آخر معقول لهما غير ما ذكرناه (السادس) لا ريب في أن حجية الدليل تتوقف على تماميته من جهات ثلاث (الصدور) (والدلالة) و (وجه الصدور) والتعارض بين الأدلة إما أن يكون مع وجود مزية في أحد المتعارضين على
(٥١١)