مخالفة الاحكام المعلومة بالاجمال وحيث إن العمل على طبق الطريق كالعمل على طبق الواقع في كونه مؤمنا فلا محالة يكون الظن بكل منهما موجبا للأمن عند انسداد العلم بالواقع وبالطريق واما بناء على الكشف كما هو الصحيح فدعوى حجية الظن بالطريق تتوقف اما على دعوى الانسداد الصغير في نفس الطرق المبنية على دعوى انحلال العلم الاجمالي بالأحكام التي قد عرفت فسادها وأما على دعوى أن نتيجة انسداد العلم في نفس الاحكام تعم الظن بالطريق أيضا وحيث إن النتيجة على الكشف مرددة بين أن تكون حجية خصوص الظن بالواقع أو الأعم منه ومن الظن بالطريق فيكون الامر في الحجة دائرا بين الأقل والأكثر ومن المعلوم ان لازم ذلك هو الاقتصار على المتيقن ليس الا (ولكنه لا يخفى) انه لا موجب لدوران الامر في المقام بين الأقل والأكثر وذلك لما ذكرناه من أن كل ما كان تحصيل العلم به لازما حال الانفتاح كان الظن به كافيا حال الانسداد أيضا وحيث إن العلم بالواقع أو بالطريق لم يكن بينهما فرق حال الانفتاح لم يكن بين الظنين فرق أيضا حال الانسداد والوجه في ذلك هو ان الاحكام التي هي مؤديات الطرق بعد جعل الشارع صفة الحجية واعطائه الوسطية في الاثبات لها بعينها احكام واقعية فإن مقتضى جعل الهوهوية هو ذلك لا غير وحينئذ فلا فرق بين الظن بالواقع أو بالطريق في أن متعلق كل منهما هو الحكم الواقعي غاية الأمر ان متعلق الظن الأول هو الحكم الواقعي من دون توقف على جعل شرعي ومتعلق الظن الثاني هو الحكم الواقعي بعد جعل الشارع الهوهوية واعطائه صفة الحجية للطريق (التنبيه الثاني) في بيان ان نتيجة دليل الانسداد مهملة أو كلية وليعلم قبل ذلك ان الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد لا بد أن يكون واصلا بنفسه أو بطريقه ضرورة انه لا معنى لجعل الوسطية والحجية لظن لا يكون واصلا ابدا ونعني بالواصل بنفسه أن يكون تعيين ذلك بنفس جريان مقدمات الانسداد كأن تكون النتيجة حجية كل ظن في كل مسألة وبالواصل بطريقه هو أن يكون تعين ذلك الظن محتاجا إلى أمر آخر وهذا الامر ربما يكون مقدمة يكتنف بها مقدمات الانسداد فيثبت حجية مطلق الظن أو ظن مخصوص واخرى يكون اجراء مقدمات الانسداد مرة أخرى بل مرات لتعيين الظن الثابت حجيته وسيتضح تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى (إذا عرفت ذلك) فنقول ان مبنى دعوى الكلية أو الاهمال على أن مقدمات الانسداد التي عمدتها بطلان الرجوع إلى البراءة وعدم لزوم الاحتياط هل تجري في كل مسألة
(١٤٤)