أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١١٨
الاجمالي مؤثرا لا محالة لعدم تعلقه بالحكم الحادث على كل تقدير الذي هو شرط تأثير العلم الاجمالي واما إذا كان العلم مؤثرا ومتعلقا بالتكليف على كل تقدير ولكنه انقلب إلى معلوم تفصيلي بمقدار المعلوم بالاجمال ومشكوك بدوي فهو المراد من انحلال العلم الاجمالي (إذا عرفت) ذلك فنقول إذا فرضنا انحلال العلم الاجمالي الأول المسمى بالكبير بالعلم الاجمالي الثاني المتوسط وانحلاله بالثالث الصغير فلا محالة يتم الاستدلال بهذا الوجه على حجية الخبر الواحد إذ لا يجب معه التعرض لامتثال الاحكام إلا في خصوص الاخبار دون غيرها وأما إذا منعنا عن الانحلال فيكون الاخبار من جملة أطراف العلم الاجمالي ولا ينحصر وجوب التعرض بخصوصها والذي يستفاد من تضاعيف كلمات العلامة الأنصاري (قده) هو الالتزام بانحلال العلم الأول بالثاني دون انحلال الثاني بالثالث وهذا هو الحق والضابط الكلي لانحلال العلم الاجمالي أحد أمرين متلازمين الأول انه إذا زيد على أطراف العلم من بقية المحتملات فإن زاد عدد المعلوم بالاجمال على الأول فيعلم من ذلك عدم الانحلال وعدم كون المعلوم الثاني بمقدار المعلوم الأول وإلا فلا (الثاني) انه إذا نقصنا من أطراف العلم الثاني مقدارا فلا محالة ينقص مقدار المعلوم في الباقي فإذا ضممنا إليه بقية المحتملات فإن رجع العلم الثاني بحاله فيستكشف عدم الانحلال وإلا فلا ومن هذين الضابطين يعلم صحة ما ادعيناه فانا إذا زدنا على موارد الامارات المعلوم وجود مقدار من التكاليف فيها بقية المحتملات من المشكوكات أو الموهومات فهي لا توجب زيادة مقدار المعلوم بالاجمال بالضرورة فإن ضم المحتمل لا يوجب أزيد من الاحتمال كما انا إذا نقصنا مقدارا من الامارات الموجب لنقصان المقدار المعلوم بالاجمال ثم ضممنا إلى الباقي بقية المحتملات فالعلم الأول قبل التنقيص لا يرجع بحاله فنستكشف من ذلك ان مقدار المعلوم بالاجمال في أطراف الامارات بمقدار المعلوم بالاجمال في تمام أطراف المحتملات وهو موجب للانحلال بالضرورة وهذا بخلاف العلم بخصوص التكاليف الموجودة في موارد الاخبار فإنه إذا ضممنا إلى الاخبار بقية الامارات المتقنة فلا محالة يزيد عدد المعلوم بالاجمال على الأول كما أنه إذا نقصنا مقدارا معينا من الاخبار وضممنا إلى الباقي بقية الامارات فلا محالة يرجع العلم الأول إلى حاله ويستكشف من ذلك ان لنا مقدارا معلوما من التكاليف مرددا بين أن يكون في الاخبار وغيرها وهذا المقدار غير المقدار المعلوم في خصوص الاخبار ومع ذلك كيف يمكن دعوى الانحلال والقول بوجوب التعرض لخصوص
(١١٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»