أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١١٦
الموثوق بها في مقابل تلك الأصول ولا يرون ذلك تشريعا فهو أشبه بالخطابة من البرهان مع قطع النظر عما ذكرناه من عدم الموضوع للآيات مع قيام السيرة القطعية أو دليل تعبدي على وجوب العمل بالخبر الموثوق به ولعل عدم تمامية ما ذكره (قده) في مقام الجواب في حد نفسه هو السبب في أمره بالتأمل في آخر عبارته (وأما) ما ذكره بعض المحققين (قده) في الجواب عن ذلك بأن السيرة القطعية عن وجوب العمل بالخبر الموثوق به تكون مخصصة لعمومات الآيات الناهية عن العمل بالظن (فغير قابل) للتوجيه فإن الالتزام بالتخصيص يستلزم الالتزام بتحقق موضوع الآيات ولو مع قيام السيرة القطعية ومعه فلا يعقل الحكومة ويلزم من تقدم السيرة على الآيات توقف الشئ على نفسه فإن تقدمها عليها يتوقف على عدم كون الآيات رادعة لها وعدم ردعها لها يتوقف على تقدمها عليها وإلا كانت مردوعة بها لا محالة فيتوقف تقدمها عليها على نفسه وهو غير معقول (واما الوجوه) العقلية التي استدل بها على حجية الخبر الواحد فهي كثيرة (الأول) دعوى جريان مقدمات الانسداد في خصوص الاخبار بأن يقال إنه لا اشكال في صدور كثير من الاخبار الموجودة في المجاميع المعتبرة والقرائن على ذلك الناشئة من شدة اهتمام العلماء رضوان الله تعالى عليهم وتهذيب الاخبار عن الاخبار المدسوسة كثيرة قد تعرض لها العلامة الأنصاري (قده) تفصيلا ولا اشكال أيضا في عدم امكان تميز الاخبار الصادرة عن غيرها كما أنه لا ريب في عدم جواز اهمالها وعدم التعرض لها رأسا فيدور الامر بين الاحتياط في تمام الاخبار بالعمل بجميعها أو العمل بالقرعة في تشخيص الصادر عن غيره أو الرجوع إلى كل ما يقتضيه الأصل في خصوص كل مورد أو العمل بخصوص ما ظن بصدوره وطرح المشكوك أو الموهوم ولا اشكال في تعين الأخير من هذه الاحتمالات إذ العمل بالاحتياط مع القطع بوجود اخبار مخالفة للأحكام الصادرة عن الأئمة سلام الله عليهم غير ممكن والرجوع إلى القرعة أو إلى كل ما يقتضيه الأصل في خصوص كل مورد مقطوع العدم فيتعين العمل بالمظنون الصدور من الاخبار والغاء غيرها وهذا الوجه هو حاصل ما اعتمد عليه العلامة الأنصاري (قده) سابقا ولكنه عدل عنه أخيرا وأورد عليه بايرادات ثلاثة (اما الأول) فحاصله بتحرير منا ان حجية الاخبار اما أن تكون من باب الطريقية المحضة أو من باب السببية المعتزلية بان يكون في الامارات مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على ما أوضحنا بيانه سابقا واما احتمال كون الحجية من باب السببية الأشعرية الملازمة للتصويب فمقطوع العدم ولا ينبغي
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»