الاخبار بمقدار المعلوم بالاجمال أو أزيد لا بوجوب امتثال هذا العلم والاحتياط في أطرافه فعدم وجوب الاحتياط في أطرافه لا يضر بانحلال العلم الاجمالي أصلا (قلت) قد ذكرنا ان من شرائط تأثير العلم الاجمالي أن يكون موجبا لتنجز التكليف على كل تقدير وهذا انما يتحقق مع وجوب الاحتياط ليس الا فإذا لم يجب الاحتياط فلا يكون العلم الاجمالي مؤثرا ومعه لا يكون وجه للانحلال ابدا (فإن قلت) سلمنا ان الانحلال انما يتفرع على وجوب الاحتياط وتأثير العلم الاجمالي في تمام أطرافه الا ان ذلك انما يتم على تقدير تقريب مقدمات الانسداد على نحو الحكومة دون الكشف كما هو المختار إذ بناء عليه يكون الظن طريقا معتبرا من قبل الشرع وإذا كان المظنونات بمقدار المعلوم بالاجمال أو أزيد فلا محالة ينحل العلم الاجمالي ويكون غير موارد المظنونات من الاخبار موردا لجريان الأصول (قلت) حجية الظن من باب الكشف انما تترتب على جريان مقدمات الانسداد ومنها انحلال العلم المتوسط بالعلم الاجمالي الصغير ضرورة انه لولا ذلك لما كان لجريان الانسداد في خصوص الاخبار مجال أصلا بل يكون المرجع هو الانسداد الكبير فلو كان انحلال العلم الاجمالي المتوسط بالعلم الاجمالي الصغير متوقفا على جريان مقدمات الانسداد حتى ينتج حجية الظن من باب الكشف لزم الدور فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم صحة الاستدلال على حجية الخبر باجراء مقدمات الانسداد في خصوص موارد الاخبار على كل من الوجهين (الوجه الثالث) ما ذكره في الوافية مستدلا به على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة للشيعة وحاصله دعوى القطع ببقاء التكليف سيما بالأصول الضرورية كالصوم والصلاة وكذا المتاجر والأنكحة مع أن جل اجزائها وشرائطها انما تثبت بالخبر الغير القطعي بحيث نقطع بخروج هذه الأمور عن حقائقها عند ترك العمل بخبر الواحد (وفيه) أولا ان دائرة العلم الاجمالي لا تنحصر بخصوص الاخبار المشروطة بما ذكر بل تعم مطلق الاخبار فاللازم هو الاحتياط أو العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية (وثانيا) ان مقتضى ذلك هو وجوب العمل بخصوص الاخبار المثبتة للتكليف ليس الا فلا يثبت حجية الاخبار حتى النافية منها بحيث يمكن تقييد المطلقات أو تخصيص العمومات بها كما هو المدعى (الوجه الرابع) ما ذكره المحقق صاحب الحاشية (قده) وهو ان الرجوع إلى الكتاب والسنة ثابت بالاجماع والضرورة فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم فهو والا فالمتبع هو الظن وفيه أولا ان ما ذكره بعض مقدمات الانسداد
(١٢٢)