(فإذا) شك في صحة اعتقاده من الجهة المزبورة يحمل على الصحة (وإن كان) الشك في صحته من جهة المطابقة للواقع، فلا يحمل على الصحة لما تقدم من عدم المقتضى للحمل على الصحة من هذه الجهة.
المقام الثاني في تعارض الاستصحاب مع القرعة (والكلام) فيها يقع تارة في مقدار دلالة دليلها وموارد جريانها (وأخرى) في بيان نسبتها مع الاستصحاب وغيره من الأصول، كأصالة التخيير، والإباحة، والاحتياط (اما الأول) فمجمل القول فيه هو ان اخبارها العامة في بعضها:
كل شئ مجهول فيه القرعة، كما في التهذيب عن محمد بن حكم قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن القرعة في أي شئ: قال عليه السلام كل شئ مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب: فقال ما حكم الله به فليس بمخطئ (وفي بعضها) القرعة لكل أمر مشتبه (وفي ثالث) انها لكل أمر مشكل (ولكن) الظاهر رجوع الأولين إلى مفاد واحد، بلحاظ ان المجهول هو المشتبه والمشتبه هو المجهول (ولازمها) الاختصاص بالموارد التي يكون للشئ نحو تعين في الواقع ونفس الامر، إلا أنه طر عليه الاشتباه ولم يعلم كونه هذا أو ذاك، فتكون القرعة بالنسبة إليه من قبيل الواسطة في الاثبات، حيث يتعين بها ما هو المجهول والمشتبه في البين (بخلاف الثالث) وهو المشكل، فإنه ظاهر في الاختصاص بالمبهمات المحضة التي لا تعين لها في الواقع ونفس الامر (فتكون) القرعة بالنسبة إليها من قبيل الواسطة في الثبوت، حيث يستخرج بها ما هو الحق (كما) في باب القسمة، وباب العتق والطلاق فيما لو أعتق أحد عبيده لا على التعيين، أو طلق إحدى زوجاته كذلك بناء على صحة هذا الطلاق (ولا يخفى) انه على هذا المعنى لا تعارض القرعة شيئا من الأدلة و الأصول الجارية في الشبهات الحكمية والموضوعية (لأنها) بنفسها غير