نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٧٥
(ولا ينتقض) ذلك بالوجه الأول، فان جريانها فيه ليس لأجل حكومتها على الاستصحاب الجاري قبل الصلاة (بل لأجل كون المكلف محتملا للوضوء قبل الصلاة بعد استصحاب الحدث وهو مانع عن جريانه لرجوع الشك المزبور إلى الشك في انتقاض اليقين باليقين، و مثله مساوق احتمال عدم جريان استصحاب الحدث السابق، ولا دافع لهذا الاحتمال الا استصحاب الحدث المستصحب (وهذا) الاستصحاب انما يجري بعد الصلاة، فتكون القاعدة حاكمة عليه، وأين هذا مما إذا لم يحتمل الوضوء بعد استصحاب الحدث.
(أقول) وفيه ان ما أفيد في وجه التفكيك بين الوجهين في جريان قاعدة التجاوز والفراغ، مبني على مقدمتين ممنوعتين (الأولى) تعميم الشك المأخوذ في قاعدة التجاوز والفراغ لمطلق الشك الحادث بعد التجاوز وبعد الفراغ وإن كان مسبوقا بشك آخر قبل العمل (و إلا) فعلى فرض تخصيصه بالشك غير المسبوق بشك آخر قبل العمل من سنخه أو غير سنخه، كما استفدناه من أخبار الباب فلا تجري القاعدة فيهما (لان) في كلا الوجهين يكون الشك مسبوقا بشك آخر قبل العمل (غير) ان الفرق بينهما، هو ان في الوجه الأول يكون المتحقق فرد ان من الشك (أحدهما) الشك في الحدث (وثانيهما) الشك في إتيانه بوظيفة الشاك، فيكون الشك فيه بالنسبة إلى أحد الشكين مسبوقا بشك من سنخه، وبالنسبة إلى الاخر بشك من غير سنخه (بخلاف) الوجه الثاني، فان الشك فيه مسبوق بشك واحد من سنخه، وهو الشك في الحدث.
(الثانية) اقتضاء الاستصحاب الجاري في زمان لترتيب الأثر عليه للثاني حتى في أزمنة انعدامه أو خروجه عن الحجية وهي واضحة الفساد (لوضوح) ان كل طريق أو أصل معتبر عقليا كان أو شرعيا عند قيامه على شئ انما يجب اتباعه ويترتب عليه الأثر من المنجزية أو المعذرية في ظرف وجوده وبقائه على حجيته، لا مطلقا حتى في ظرف انعدامه، أو خروجه عن الحجية حتى في مثل العلم الذي هو من أقوى الحجج. (ولذا) لو شك في صحة فعل أو فساده فعلا، لا يجدي العلم
(٧٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»