إمكان جريان القاعدة فيهما، بإجرائها في السجود أولا، لمكان تحقق شرطها الذي هو الدخول في الغير المتصل به (ثم) إجرائها بالنسبة إلى الركوع ثانيا (لان) القاعدة بجريانها في السجود محقق لعنوان الدخول في الغير المتصل بالركوع ولو تعبدا لا وجدانا، وبتحقق هذا العنوان تجري في الركوع أيضا (وجه الاندفاع) مضافا إلى عدم اقتضاء التعبد بوجود السجود لاثبات عنوان الدخول في الغير المتصل بالنسبة إلى الركوع الا على فرض القول بالمثبت (ان جريان) القاعدة في السجود فرع ترتب أثر شرعي عملي عليه لأنه مما لا بد منه في جريان القاعدة (وهو متوقف) على جريانها في الركوع، إذ لولا جريانها فيه لا يترتب أثر شرعي على وجود السجدة لبطلان الصلاة التي لم يحرز الركوع فيها، فإذا توقف جريانها في الركوع على جريانها في السجود يلزم الدور، وهو باطل (هذا) في الصورة الأولى (واما) في الصورة الثانية، فالامر أشكل (فإنه) مع اليقين بملازمة الاتيان بالسجود مع الاتيان بالركوع وعدم احتمال انفكاك أحدهما عن الاخر في التحقق، يقطع بعدم الاتيان بالسجود في فرض عدم إتيانه بالركوع، ومع هذا القطع لا تجري القاعدة في الركوع للقطع بعدم الدخول في الغير المتصل به (وبالجملة) القاعدة انما تجري في مورد يجامع عدم الاتيان بالمشكوك مع الدخول في الغير المتصل به، وفي هذا الفرض لا يحتمل ذلك كي تجري فيه القاعدة (ولكن الذي) يسهل الخطب هو فساد أصل المبنى، لما عرفت من أن المعتبر في جريان القاعدة هو الشك في الشئ بعد تجاوز محله، وهذا مما لا شك في صدقه بالدخول في مطلق الغير.
الأمر الخامس ان الجز المشكوك فيه (تارة) يكون هو الجز الأخير من العمل، كالتسليم في الصلاة، وغسل جانب الأيسر في الغسل، ومسح الرجل اليسرى في الوضوء (وأخرى) يكون ما عدى الجز الأخير، (فإن كان) المشكوك فيه ما عدى الجز الأخير، فلا إشكال في أنه قبل الدخول فيما رتب عليه شرعا يجب العود إليه، وبعد الدخول فيه يحكم عليه بالمضي وعدم الاعتداد بالشك (وإن كان) المشكوك فيه هو الجز الأخير، كالتسليم في باب الصلاة، فقد يقال: بوجوب الاعتداد بالشك،