حكم الشك في وجود الصحيح (كما أفاده الشيخ قدس سره) مع اعترافه بظهور هذه الطائفة من جهتين في بيان حكم الشك في صحة الشئ بمفاد كان الناقصة، خصوصا مع إباء كل من الطائفتين عن الحمل على بيان حكم الشك في الوجود التام بلحاظ الشك في وجود بعض ما اعتبر فيه شطرا أو شرطا (إذ لا داعي) لارتكاب هذا التعويل في مفاد تلك الأخبار بعد ظهور كل طائفة في معنى غير ما يظهر من الأخرى (بل يؤخذ) بظهور كل طائفة فيما يقتضيه من المدلول، ويستفاد منهما قاعدتان مستقلتان (إحداهما) متكفلة لبيان حكم الشك في الشئ بمفاد كان التامة المعبر عنها بقاعدة التجاوز (والاخرى) لبيان حكم الشك في صحة الشئ وتماميته بمفاد كان الناقصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ (مع المصير) إلى اعتبار الدخول في الغير في الأولى، دون الثانية (بلا وقوع) معارضة بين الاخبار من هذه الجهة، كي ينتهى الامر إلى إعمال قاعدة الاطلاق والتقييد بحمل المطلق منها على المقيد (إذ المعارضة) انما تكون في فرض اتحاد القاعدتين واستفادة كبرى واحدة من مفاد تلك العمومات وهي حكم الشك في الشئ بمفاد كان التامة (والا) فبناء على تعدد القاعدة وتعدد الكبرى المستفادة منها (فلا تعارض) بين الاخبار من هذه الجهة (لان) ما كان منها متكفلا لاعتبار الدخول في الغير في الحكم بالمضي انما هو صحيحة زرارة، وموثقة ابن أبي يعفور، ورواية إسماعيل بن جابر (وهذه) الطائفة متمحضة في الاختصاص بكبرى قاعدة التجاوز (وما كان) منها غير متكفل لاعتبار هذا القيد انما هو موثقتا محمد ابن مسلم وموردهما انما هو الشك في صحة الشئ وتماميته الذي هو مفاد قاعدة الفراغ، لا الشك في أصل وجود الشئ، أو في وجود الصحيح بمفاد كان التامة (ومع) تغاير المفاد في هذه الأخبار من حيث تمحض بعضها في قاعدة التجاوز، وتمحض بعضها بقاعدة الفراغ، أين يبقى مجال توهم المعارضة بينها من جهة اعتبار هذا القيد، كي يحتاج إلى إعمال قاعدة الاطلاق والتقييد بحمل المطلق منها على المقيد (ولعمري) ان المنشأ كله لهذه التكلفات انما هو لأجل مصير مثل الشيخ قدس سره إلى اتحاد القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة فيهما بإرجاعه المختلفات من الاخبار إلى مفاد واحد وبيان
(٤٤)