مع عدم كونه من الجامع القريب، مبني على مقدمة ممنوعة، وهي صدق الشئ عرفا على حيثية الربط التي هي من الإضافات (والا فبناء) على انصرافه إلى ما يكون له وجود مستقل بنظر العرف، فلا يشملهما عموم الشئ أو إطلاقه (ولذا) ترى بناء الشيخ وغيره على انصرافه عما هو أعظم من ذلك كالترتيب والموالاة المعتبرة بين الاجزاء والكلمات، بل واجزاء الكلام الواحد كالباء من البسملة والميم منها ونحو ذلك (ومن هنا) استشكل الشيخ قدس سره في جريان قاعدة الشك في الوجود في فرض كون الشك في وجود الكل و المركب من جهة الشك في فقد الموالاة والترتيب كما أشرنا إليه آنفا (ثم إنه) بما ذكرنا يندفع الاشكال الآخر على الشيخ قدس سره من جهة التجاوز (بتقريب) ان التجاوز في قاعدة التجاوز انما يكون بالتجاوز عن محل الجز المشكوك فيه، وفي قاعدة الفراغ يكون بالتجاوز عن نفس الكل والمركب لا عن محله، فيلزم على القول باتحاد القاعدتين استعمال التجاوز في المعنيين وهو باطل (إذ فيه) انه يمكن ان يكون التجاوز استعمل في معنى واحد وهو التجاوز عن نفس الشئ المشكوك فيه، وان التجاوز عن محل المشكوك فيه عناية وادعاء تجاوز عن نفس الشئ (غير أنه) أريد في مقام التطبيق بدالين مصداقه الحقيقي والادعائي كل بدال خاص، وهو غير استعماله في المعنى الحقيقي والادعائي (كما أنه) يندفع عنه إشكال ثالث و هو ان متعلق الشك في قاعدة التجاوز هو نفس الجز، واما في قاعدة الفراغ فمتعلق الشك فيها ليس وجود الكل، بل هو ظرف للشك فلا يمكن ان يجمعهما كبرى واحدة (إذ فيه) ان مجرد كون المركب في الحقيقة ظرفا للشك لا يمنع عن صدق الشك فيه (وبعد) تسليم كون الجامع بين المفادين الشك في وجود الشئ بمفاد كان التامة، فلا قصور في عموم الشئ لكل من الشك في وجود الجز كالركوع والشك في الكل بما هو كل (فالعمدة) حينئذ في الاشكال ما ذكرناه من تغاير القاعدتين على نحو لا يجمعهما كبرى واحدة، لتغاير متعلق الشك فيهما من كونه في قاعدة التجاوز أصل وجود الشئ بمفاد كان التامة، وفي قاعدة الفراغ صحة الموجود بمفاد كان الناقصة (فان) هذين المفادين من جهة تغايرهما لا يجمعهما جامع وحداني قريب (نعم) بين الشك في أصل الشئ أو
(٤١)