نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
مورد تصادق العنوانين (ولازمه) هو خروج المأتي به عن دائرة المطلوبية بمبادئها من الملاك والغرض الذي هو مساوق بطلانه (وهو) كما ترى خلاف ما بنوا عليه من الحكم بالصحة في الفرض المزبور حتى على القول بالامتناع وتقديم جانب إلهي (وثانيا) ان ما أفيد من الضابط في البابين بتخصيص باب التزاحم بتزاحم الحكمين بعد تشريعهما في مقام الامتثال، انما يتم إذا كانت القدرة كالعلم من شرائط تنجيز التكليف (والا) فعلى ما هو التحقيق وعليه بنائهم من كونها شرطا لأصل تشريع الحكم الفعلي وتوجيهه إلى المكلف في رتبة سابقة عن تنجزه لاستقلال العقل بقبح توجيه التكليف الفعلي إلى العاجز عن الامتثال (فلا جرم) بعد عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال، يمتنع تشريع إطلاق الحكمين حتى في المتضادين وجودا، نظير امتناع تشريع إطلاق الحكمين في العامين من وجه بالنسبة إلى المجمع (ومرجع) ذلك بعد تقييد مضمون الخطابات بالقدرة على هذا المسلك إلى نفي الصغرى لباب التزاحم رأسا (لاندراج) جميع موارد التزاحم بمقتضى الضابط المذكور في صغرى التعارض بين إطلاقي الخطابين نظير العامين من وجه (وتوهم) الفرق بين العجز الدائمي والعجز الاتفاقي بتسليم شرطية القدرة في الأول، دون الثاني (فاسد) فان العقل لا يفرق في قبح توجيه التكليف الفعلي إلى العاجز بين العجز الدائمي والاتفاقي (فكما) يمتنع عقلا مع العجز الدائم أصل تشريع الحكمين، كذلك يمتنع تشريع إطلاق الحكمين على نحو يشمل مورد العجز، نظير امتناع تشريع إطلاق الحكمين في العامين من وجه (وحينئذ) فعلى ما أفيد من الضابط في تزاحم الحكمين، يلزم من تقييد مضمون الخطابات بالقدرة إرجاع موارد العجز عن الامتثالين إلى باب التعارض بين إطلاقي الخطابين، كما في العامين من وجه بالنسبة إلى المجمع، وهو كما ترى (فلا محيص) حينئذ من الفرق بين باب التعارض والتزاحم بما ذكرناه من الضابط فيهما (هذا كله) في أصل الفرق بين باب التعارض والتزاحم (واما تشخيص) صغرياتهما، فهو موكول إلى نظر الفقيه (نعم) يمكن ان يقال في تشخيص صغريات البابين (ان كل) مورد اتحد عنوان المأمور به والمنهي عنه
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»