الا بنحو من العناية باعتبار ان الحاكي عن المتنافيين، كأنه عين المحكي، عدل في الكفاية عن تعريف المشهور، إلى تعريفه بتنافيهما في مرحلة الدلالة ومقام الاثبات، من حيث عرض كل من الدليلين نفسه لدليل الاعتبار في مقام الحجية (حيث) انه على هذا التعريف يكون التنافي المزبور حقيقة قائما بنفس الدليلين بلا رعاية عناية، ويكون اتصافهما بالتنافي المزبور من باب وصف الشئ بحال نفسه لا بلحاظ حال متعلقه (كما أنه) على هذا التعريف يكون التعارض الذي هو محط عنوان البحث، عين ما وقع موضوعا للاخبار العلاجية بناء على انصرافها عن موارد الجمع العرفي (فإنه) على هذا التعريف يخرج موارد الحكومة والجمع العرفي بين العام والخاص والمطلق و المقيد والظاهر والأظهر عن موضوع التعارض (لان الجمع) العرفي مانع عن حجية الظاهر في قبال النص والأظهر وعن حجية العام و المطلق في مقابل الخاص والمقيد، فلا يكون بينهما التنافي في مقام الاثبات والدلالة ومرحلة الحجية (بخلافه) على تعريف الشيخ قده (فإنه) يدخل فيه موارد الجمع العرفي بالحكومة وغيرها، بلحاظ استقرار الظهور لكل من العام والمطلق في العموم والاطلاق، وعدم انقلابه بالدليل المنفصل (لان) غاية ما يقتضيه دليل الخاص المنفصل من تقديم أقوى الحجتين انما هو رفع حجية ظهورهما في العموم و الاطلاق، لا رفع تنافيهما في مقام الدلالة وهكذا في موارد الحكومة (وبذلك) يكون التعارض الواقع في عنوان البحث مغايرا مع العنوان الواقع في موضوع الاخبار العلاجية، (كما أنه) عليه يكون توصيف الدليلين بالتنافي المزبور من باب وصف الشئ بحال متعلقه (ولكن) مع ذلك فالمتجه هو عدم العدول عن تعريف المشهور بإخراج موارد الجمع العرفي بالحكومة وغيرها عن موضوع التعارض (إذ لا وجه) لاخراج مثل هذه المسألة المهمة عن مقاصد الباب، لمحض عدم إعمال المرجحات السندية أو التخيير في مواردها، ليكون التكلم في أحكام الجمع وما يتعلق به في هذا البحث لمحض الاستطراد (وكيف كان) فالظاهر أن المراد بالتنافي في كلماتهم هو مطلق تنافي الدليلين ولو كان لأمر خارجي (كما إذا) كان مفاد أحد الدليلين وجوب الظهر يوم
(١٢٥)