(فالظاهر) انه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة في الثوبين (إذ لا يلزم) من جريانهما محذور المخالفة العملية (واما) المخالفة الالتزامية فهي وإن كانت لازمة الا انها غير ضائرة (وتوهم) منافاة التعبد ببقاء الواقع في كل منها بمقتضى الاستصحاب مع العلم الاجمالي بعدم بقاء الواقع في أحدهما، فلا يمكن ثبوتا جعل الاستصحابين في الطرفين والتعبد ببقاء الاحراز السابق فيهما، مع الاحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (من غير فرق) بين ان يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالاجمال، وبين أن لا يلزم ذلك، كما في المثال (مدفوع) بمنع المضادة بين الاحراز التعبدي في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي، و بين الاحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (فإنه) مع تغاير متعلق اليقين والشك ووقوف كل منهما على نفس معروضه من العنوان التفصيلي، لا وجه لدعوى المضادة المزبورة (فان) موضوع الابقاء التعبدي فيهما لا يكون الا المتيقن أو اليقين السابق بنجاسة كل من الثوبين أو الانأين بعنوانه التفصيلي، وبالعلم الاجمالي المزبور لم ينقلب اليقين السابق في شئ منهما إلى اليقين بالخلاف (لان) كل واحد منهما بعنوانه الخاص مما يشك فيه وجدانا في بقاء نجاسته بعد كونه مسبوقا باليقين بها (نعم) ما هو المنقلب بالعلم الاجمالي إنما هو أحد اليقينين أو اليقين بأحد العنوانين بهذا العنوان الاجمالي (ولكن) موضوع التعبد بالبقاء لا يكون هو اليقين بأحد العنوانين ولا أحد اليقينين حتى ينافي العلم الاجمالي (وانما) موضوعه خصوص اليقين بنجاسة هذا الثوب، واليقين بنجاسة ذاك الثوب الاخر بعنوانه التفصيلي، ولا يعلم بانتقاض شئ منهما حتى يمنع عن جعل كلا الاستصحابين (نعم) لو قيل بسراية اليقين من متعلقه الذي هو العنوان الاجمالي إلى الخارج أو إلى متعلق الشك، لكان لدعوى المضادة المزبورة وجه وجيه (ولكنه) ممنوع بشهادة اجتماع اليقين، والشك في كل علم إجمالي بتوسيط العنوان الاجمالي والتفصيلي (فإنه) لولا وقوف كل من الوصفين على عنوان معروضه، للزم اجتماع اليقين والشك في موضوع واحد مع ما كان بينهما من المضادة (وحينئذ) فإذا لم يكن الاحراز الوجداني القائم بالعنوان الاجمالي منافيا مع
(١٢١)