نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ١٢٠
عدم ارتكاب المحتمل الاخر (لان) منجزية العلم الاجمالي وعليته لحرمة المخالفة القطعية على هذا المسلك انما يكون مانعا عن إطلاق الترخيص في كل واحد من طرفي العلم المستتبع لتجويز الجمع بينهما في الارتكاب، وبالتقييد المذكور يرتفع المحذور المزبور، ولا نعني من التخيير في إعمال أحد الأصلين الا ذلك (ولا فرق) في ذلك بين الأصول التنزيلية، وغيرها، فإنه بما ذكرنا من التقييد يرتفع المعارضة من البين لبقاء كل من الطرفين حينئذ تحت عموم دليل الترخيص، غايته يقيد إطلاق كل منهما بصورة عدم ارتكاب الاخر، من غير احتياج إلى ارتكاب التخصيص بإخراج كلا الفردين عن عموم أدلة الترخيص ولو بضميمة بطلان الترجيح بلا مرجح (ثم إن ذلك كله) فيما إذا كان الأثر لكل من الأصلين (واما إذا كان) الأثر لأحدهما المعين دون الاخر، كما إذا كان أحد المستصحبين خارجا عن ابتلا المكلف حين العلم الاجمالي بحيث لا يعلم بتوجيه تكليف منجز إلى المكلف من قبل العلم الاجمالي فلا شبهة في أنه يعمل بالأصل الجاري في الاخر على جميع المسالك بل يكون ذلك خارجا في الحقيقة عن تعارض الأصول (هذا) على القول باقتضاء العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية مع عليته بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية (واما على القول) باقتضائه حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية (فلا إشكال) في أن لازمه جواز إعمال كلا الأصلين في طرفي العلم لان مرجع اقتضاء العلم الاجمالي حينئذ إلى تعليقية حكم العقل في عدم جواز ارتكاب المشتبهين على عدم ورود ترخيص شرعي على الخلاف وبجريان الأصول المرخصة يرتفع حكم العقل (وأولى) بذلك هو القول بعدم الاقتضاء في العلم الاجمالي رأسا (ولكن) ذلك كله خلاف التحقيق، حتى القول بالتفصيل في الاقتضاء والعلية بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية (فان) التحقيق هو علية العلم الاجمالي مطلقا حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، ولازمه كما عرفت هو المنع عن جريان الأصول المرخصة ولو في بعض المحتملات حتى مع الخلو عن المعارض (هذا) إذا كان الأصلان نافيين للتكليف.
(واما إذا كانا) مثبتين للتكليف (كما لو علم) بطهارة أحد الثوبين النجسين
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»