سابقا (يتوجه عليه) ما أوردناه آنفا حرفا بحرف (وكيف كان) فالتحقيق انه لا قصور في شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي من هذه الجهات ما لم يستلزم جريانها طرح تكليف ملزم في البين من غير فرق بين الأصول المحرزة كالاستصحاب، وبين غيرها كدليل الحلية وحديث الرفع والحجب ونحوها (وان ما ذكرنا) من عدم جريان الأصول المرخصة في موارد العلم بالتكليف، فإنما هو من جهة مانعية العلم الاجمالي من حيث منجزيته للتكليف، لا من حيث ذاته (ولا من جهة) قصور أدلتها بنفسها عن الشمول لموارد العلم الاجمالي، ولا من جهة محذور مناقضة الصدر والذيل في اخبار الاستصحاب (وبما ذكرنا) ظهر الحال فيما إذا كان مؤدى الاستصحابين مختلفين (فإنه) مع احتمال مطابقة الاستصحابين للواقع يعمل بالاستصحابين بلا كلام، كما في العلم الاجمالي بنجاسة أحد الثوبين مع كون الحالة السابقة في أحدهما النجاسة وفي الاخر الطهارة، فإنه يعمل بكلا الأصلين ولا تأثير للعلم الاجمالي، بل هذا الفرض خارج عن مسألة تعارض الأصول كما هو ظاهر (ومع) عدم احتمال مطابقتهما للواقع لاستلزام جريانهما التفكيك بين المتلازمين واقعا (فان) لم يقم دليل على عدم جواز التفكيك بينهما ظاهرا، يعمل بهما أيضا بلا كلام، كما في استصحاب طهارة البدن و بقاء الحدث فيمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول (وان) قام دليل خارجي على عدم جواز التفكيك بينهما ولو ظاهرا، كالماء النجس المتمم كرا بطاهر، حيث قام الاجماع على عدم تبعض الماء الواحد في الحكم نجاسة وطهارة فيسقط الاستصحابان فينتهى الامر فيه إلى أصالة الطهارة (هذا) تمام الكلام في الاستصحاب والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا (وقد وقع) الفراغ من تسويده في جوار أبي الأئمة عليهم الصلاة والسلام على يد العبد الاثم محمد تقي ابن عبد الكريم في الثامن من الشهر الثاني سنة 1353 ثلاث و خمسين بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة النبوية عليه وعلى أخيه والأئمة من ذريته آلاف الثناء والتحية.
(١٢٣)