نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ١١٤
الثوب نقض يقين بطهارة الماء بالشك به (فإذا) لم يكن اليقين بطهارة الثوب بهذا العنوان مشمولا لليقين الناقض في اخبار الباب، فلا محالة يكون الشك في بقاء نجاسته الواقعية على حاله، من غير أن يرفعه الاستصحاب السببي لا حقيقة ولا تنزيلا، ومع بقاء الشك بحاله يجري فيه استصحاب النجاسة (إذ يكون) رفع اليد عن اليقين بنجاسته الواقعية من نقض اليقين بالشك (نعم) انما يتجه دعوى الورود لو قلنا إن المأخوذ في كبرى طهارة الثوب واقعا غسله بكل ماء محكوم بالطهارة ولو بعنوان ثانوي ظاهري (أو قلنا) ان مفاد التعبد في استصحاب طهارة الماء هو جعل الطهارة الحقيقية في ظرف الشك، لا مجرد البناء العملي على طهارته بلحاظ اثره (ولكن) يلزمهما الحكم في الثوب بالطهارة الواقعية حتى مع انكشاف كون الماء نجسا واقعا لانغساله بالماء الطاهر حين الغسل (وهو كما ترى) مما لا يمكن الالتزام به (فان) ما يمكن الالتزام به في فرض نجاسة الماء واقعا انما هو الطهارة الظاهرية، كالطهارة الظاهرية لأصل الماء المغسول به الثوب النجس (وعليه) كيف يمكن تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي بمناط الورود.
(ومن التأمل) فيما ذكرنا ظهر عدم تمامية تقريب الحكومة أيضا بناء على توجيه التنزيل في لا تنقض إلي المتيقن، لا إلى اليقين (خصوصا) في قاعدة الطهارة الجارية في الماء المشكوك الذي غسل به الثوب النجس (لوضوح) انه غاية ما تقتضيه القاعدة انما هو التعبد بالبناء على طهارة الماء واقعا وبأثره الذي هو طهارة الثوب، بلا نظر فيه إلى إلغاء الشك في بقاء النجاسة السابقة في الثوب، ولا إلى إثبات اليقين الناقض بها، ولو على المختار بكونها من الأصول التنزيلية الناظرة إلى الواقع، فضلا عن القول بعدم كونها من الأصول التنزيلية (نعم) لازم التعبد المزبور هو اليقين بطهارته بعنوان ثانوي (ولكن) مثل هذا اليقين لا يكون ناقضا ولا بمنزلته (الا) بدعوى عموم اليقين بحكم الشئ ولو بعنوان ثانوي ظاهري (وهذا المعنى) مع كونه مستلزما للقول بالورود، كما اختاره العلامة الخراساني قده، لا الحكومة، خلاف التحقيق (فان) المنصرف من اليقين الناقض في
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»