قوله عليه السلام ولكن انقضه بيقين آخر هو خصوص اليقين المتعلق بما تعلق به الشك، ولا ريب في أنه لا يكون الا اليقين بالحكم الواقعي الثابت للشئ بعنوانه الأولى (ومعه) فلا ورود للقاعدة ولا حكومة، لبقاء الشك في بقاء النجاسة الواقعية المتيقنة في الثوب على حاله وعدم ارتفاعه لا حقيقة ولا تعبدا وتنزيلا (وهكذا الكلام) في الاستصحابين (فإنه) على هذا المسلك يكون كل من الأصل السببي و المسببي مثبتا للتعبد، بالحكم طهارة ونجاسة في ظرف الشك، من دون ان يكون لأحدهما النظر إلى نفى موضوع الاخر من الشك في الطهارة والنجاسة، ولا إلى إثبات ما هو اليقين الناقض (وتوهم) ان تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي من جهة سبق رتبة شكه على شكه يقتضي جريانه في المرتبة السابقة بلا معارض، وبجريانه فيه في المرتبة السابقة واقتضائه طهارة الثوب، لا يبقى المجال لجريانه في الثوب في المرتبة المتأخرة (مدفوع) أو لا بان مجرد تقدم رتبة المشكوك لا يقتضى تقدم رتبة شكه مطلقا، كما بينا نظيره في العلم الاجمالي في مسألة الملاقي والملاقي (وثانيا) ان التعبد بالأثر في استصحاب طهارة الماء انما يكون في طول التعبد بطهارة الماء (ولازمه) كونه في عرض التعبد بنجاسة الثوب بمقتضى استصحابها فيقع بينهما التعارض لتحقق موضوعهما الذي هو الشك في مرتبة واحدة (وعليه) فما أفاده بعض الأعاظم قده من تقريب الحكومة للأصل السببي تبعا للشيخ الأعظم قدس سره، مع التزامه بتوجيه التنزيل في لا تنقض إلى المتيقن بلحاظ البناء العملي على كونه هو الواقع، لا إلى نفس اليقين (منظور فيه) لما عرفت من بقاء الشك الوجداني الذي هو موضوع استصحاب نجاسة الثوب على حاله وعدم ارتفاعه باستصحاب طهارة الماء على هذا المبنى لا حقيقة ولا تعبدا وتنزيلا (واما) ما أفاده من برهان التخصيص والتخصص بالنسبة إلى نجاسة الثوب وطهارتها (فقد) عرفت اندفاعه، حيث إنه مبني على اقتضاء الاستصحاب الجاري في السبب لرفع الشك المأخوذ في استصحاب المسبب، اما حقيقة أو تعبدا وتنزيلا (والا) فعلى فرض عدم اقتضائه لرفعه ولو تعبدا وتنزيلا يكون تقديم كل منهما على الاخر من هذه الجهة من باب التخصيص محضا
(١١٥)