(ان يقال) ان قوام الحكومة انما هو يكون أحد الدليلين أو الأصلين بمدلوله ناظرا إلى مفاد الاخر ومدلوله (وهذا) كما يتحقق برجوع مفاده إلى التصرف في عقد وضع الاخر بتوسعة أو تضييق فيه بإدخال ما يكون خارجا عنه أو إخراج ما يكون داخلا فيه بنحو من التصرف (كذلك) يتحقق بالتصرف في عقد حمل الاخر،، كأدلة - نفى الحرج والضرر بالنسبة إلى الاحكام الأولية، حيث إن حكومتهما على أدلة الاحكام الأولية انما كانت بالتصرف في عقد حملها ببيان، ما هو المراد منها (وبعد) ذلك نقول إن حكومة الأصل السببي في المقام من قبيل الأخير (حيث) ان الأصل السببي بتكفله لاثبات الطهارة للماء المشكوك طهارته ناظر إلى إثبات آثار طهارته، وبذلك يكون ناظرا إلى مؤدى الأصل المسببي من نفى ترتيب آثار طهارة الماء (ولا نعنى) من الحكومة الا ما كان ناظرا إلى نفي الاخر اما بدوا، أو بتوسيط نظره إلى نفى موضوعه (وعلى ذلك) نقول: إنه يكفي في تقديم الأصل السببي هذا المقدار من النظر، بلا احتياج في وجه تقديمه إلى كونه ناظرا إلى نفي الشك عن المسبب في الاستصحاب المسببي (لا يقال) انه كما أن نظر الأصل السببي إلى نفي التعبد بعدم آثار طهارة الماء للمشكوك طهارته (كذلك) الأصل المسببي بالتعبد بنجاسة الثوب ناظر إلى نفي التعبد بأثر طهارة الماء (فإنه يقال) كلا فان غاية ما يقتضيه الأصل المسببي من النظر انما هو إلى نفى ما نظر إليه الأصل السببي الذي هو نقيض مؤداه، لا إلى أصل نظره (وبالجملة) نظر الأصل السببي انما هو إلى نفى التعبد بنقيض مؤداه الذي هو عين المنظور في الأصل السببي، لا إلى نفى أصل نظره إلى لوازمه وآثاره التي منها نفي التعبد بعدم ترتيب آثار طهارة الماء المشكوك، بل بالنسبة إليه يكون من باب تخصيص نظر الأصل السببي إلى غير هذا الأثر (وحينئذ) فمن طرف الأصل السببي كان نفى الأصل المسببي من جهة نظره إليه، ومن طرف الأصل المسببي كان نفي نظر الأصل السببي إلى اثره من باب التخصيص، لا من باب الحكومة والنظر (ومن المعلوم) انه عند الدوران بين الحكومة والتخصيص،
(١١٧)