ان يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا، واما ان يكون عقليا (واما على الثاني) فله أقسام عديدة (فان) الأصلين، اما ان يكونا نافيين للتكليف المعلوم في البين اما مطابقة أو التزاما بحيث يلزم من العمل بهما طرح تكليف ملزم (واما) ان يكونا مثبتين للتكليف بحيث لا يلزم من العمل بهما إلا المخالفة الالتزامية، كما في العلم الاجمالي بطهارة أحد الانأين مع كون الحالة السابقة فيهما النجاسة (واما) ان يكونا مختلفين، كما في العلم بوجوب أحد الامرين مع كون الحالة السابقة في أحدهما الوجوب، وفي الاخر الإباحة أو الاستحباب (وعلى الأخير) فاما ان يحتمل مطابقة كلا الاستصحابين للواقع، كما في المثال المزبور (واما) لا يحتمل ذلك، لما يلزمهما من التفكيك بين المتلازمين واقعا (وعلى الأخير) اما ان يقوم دليل خارجي على عدم إمكان الجمع بين المستصحبين لعدم التفكيك بين المتلازمين ولو ظاهرا، كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر، حيث قام الاجماع على اتحاد حكم الماءين المجتمعين الممتزجين وعدم إمكان بقاء الطاهر على طهارته والنجس على نجاسته (واما) ان لا يقوم دليل خارجي على عدم إمكان الجمع بينهما، كما في استصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول (فهذه) أقسام عديدة لتعارض الاستصحابين (وبعد) ذلك نقول.
اما القسم الأول وهو ما يكون الشك في بقاء أحد المستصحبين مسببا عن الشك في الاخر (فإن كان) التسبب عقليا، كما في الشك في بقاء الكلي لأجل الشك في كون الحادث هو الفرد الباقي، يجري الاستصحاب في كل من السبب والمسبب بعد تمامية أركانه فيهما ولا يقدم أحد الاستصحابين على الاخر (واما إن كان) التسبب فيها شرعيا بأن يكون أحد طرفي الشك في أحدهما من الآثار الشرعية لاحد طرفي الشك في الاخر، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء علم طهارته سابقا مع كونه في حال التطهير به مشكوك الطهارة والنجاسة (حيث) ان الشك في بقاء نجاسة الثوب المغسول به وارتفاعها مسبب شرعا عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعها (لان) طهارته من الآثار الشرعية لطهارة الماء (ولا ينبغي)