كأصالة عدم التملك في الثوب والعبد لأصالة الحرية في كل إنسان مشكوك الحرية والرقية، وأصالة عدم تأثير العقد في الامرأة (ولو أريد) من الحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك، وأصالة عدم تحقق النسب والرضاع في المرأة، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة، كما هو ظاهر الرواية (ويمكن) دفع هذا الاشكال بما ذكرناه في مسألة أصالة البراءة (و حاصله) حمل الرواية على كونها اخبارا منه عليه السلام عن ثبوت الحلية للأمثلة المذكورة لأمور منها اليد، ومنها القاعدة، ومنها غيرهما (لا انشاء) منه عليه السلام للحلية بحيث تكون الأمثلة من تطبيق قاعدة الحلية عليها حتى يتوجه الاشكال المزبور (ويمكن) دفع الاشكال بوجه آخر (وحاصله) جعل الأمثلة في الرواية تنظيرا منه عليه السلام للمقام، لا تفريعا على ما أفاده من الكبرى (فكان) الإمام عليه السلام بعد إثبات الحلية الظاهرية للأشياء بقوله كل شئ إلخ صار بصدد التنظير للمقام بالأمثلة المذكورة لتقريب ذهن السائل ودفع استيحاشه، بان الحلية كما هو هي ثابتة في الأمثلة المذكورة لأمور خاصة من نحو اليد وغيرها (كذلك) هي ثابتة للأشياء المشكوكة حليتها بقاعدة الحلية المستفادة من قوله عليه السلام كل شئ لك حلال (وعلى ذلك) يكون قوله عليه السلام كل شئ إلخ باقيا على ظاهره في كونه في مقام إثبات الحلية للأشياء، لا في مقام الاخبار عن ثبوتها لها لأمور خاصة كما هو مقتضى الوجه الأول المقام الرابع في تعارض الاستصحابين (وتفصيل الكلام) فيه هو ان في تعارض الاستصحابين لا يخلو (اما ان يكون) الشك في بقاء أحد المستصحبين مسببا عن الشك في بقاء الاخر (واما ان يكون) الشك في كل منهما مسببا عن أمر ثالث، وهو العلم الاجمالي الموجود في البين، ولا ثالث لهما (لان) كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الاخر غير معقول (والتمثيل) له بالعامين من وجه فاسد (لان) الشك في أصالة العموم في كل منهما انما يكون مسببا عن العلم بعدم إرادة العموم في أحدهما (وكيف كان) فعل الأول اما
(١١١)