الصحة بمعنى التمامية، وبينها بمعنى ترتب الأثر (ثم إن) للشيخ الأعظم قده كلاما في المقام في وجه بيان المعارضة وتقديم أصالة الصحة، ولأجل تلامذته السيد العلامة الشيرازي قده كلام آخر في وجه المعارضة، ولا يسعني المجال للتعرض لهما، خصوصا لما عرض على من ضعف الحال وضيق.. مع تشتت البال وإليه شكواي وهو المستعان بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات (اما الأقوال) فالشك في صحتها يتصور على وجوه (الأول) من حيث كونه مباحا، أو حراما موجبا لفسقه (ولا إشكال) في الحمل على الصحة من هذه الجهة (الثاني) من حيث كونه على طبق القواعد العربية من حيث المادة والهيئة، كما (لو شوهد) صدور عقد أو إيقاع من الغير وشك في كونه على طبق القواعد العربية من حيث المادة والهيئة (ولا إشكال) في الحمل على الصحة من هذه الجهة أيضا وانه يترتب عليه آثار الصحة من حيث النقل والانتقال وغيرهما (الثالث) من حيث كونه كاشفا عن المعنى المقصود (والشك) من هذه الحيثية يكون من وجوه (الأول) من جهة ان المتكلم قصد المعنى بقوله بعت أو ملكت أم لم يقصده بل تكلم من غير قصد (ولا ريب) في الحمل على الصحة من هذه الجهة وترتيب آثارها، بحيث لو ادعى عدم قصد المعنى بقوله بعت أو انه تكلم لغوا أو للتعلم ونحو ذلك لم يسمع منه (الثاني) من جهة ان المتكلم أراد من اللفظ معناه الحقيقي حتى يترتب عليه الأثر، أو أراد منه المعنى المجازي في مقام الاستعمال بلا ذكر القرينة (وفي جريان) أصالة الصحة في هذه الصورة إشكال ينشأ من عدم تصور الفساد في استعماله ذلك. لعدم كون استعمال اللفظة في المعنى المجازي في نفسه بلا ذكر القرينة استعمالا فاسدا، مع وضوح اختصاص هذا الأصل بما إذا كان مجراه مما له فرد صحيح و فرد فاسد (و كذا الكلام) فيما لو شك في كون المتكلم معتقد المؤدي قوله من الاخبار أو الانشاء (نعم) في فرض تصور الصحة والفساد في إنشائه أو اخباره، لا إشكال في الحمل على الصحيح (ولكن) ذلك مع قطع النظر عن أصالة الحقيقة وأصالة الظهور ونحوها من الأصول اللفظية المرادية (والا) فلا مجال لأصالة الصحة في الكلام
(١٠٢)