وإتيان ركعة الاحتياط، يعينان الوظيفة الفعلية بكونها على الكيفية المعهودة عند الإمامية بإتيانها مفصولة عن الركعات بتشهد وتسليم (ومرجع) ذلك في الحقيقة إلى تخصيص كبرى الحكم الواقعي المجعول في المورد في ظرف الشك المزبور، لا تخصيص كبرى الاستصحاب أو تقييد إطلاقه في المورد (لما عرفت) من عدم اقتضاء الاستصحاب الا صرف الاتيان بذات ركعة أخرى لا بخصوصية كونها موصولة ولو من جهة قضية إطلاقه كي يلزم التخصيص في دليله أو تقييده كما ظاهر (لا يقال) ان اليقين السابق بعد إن كان متعلقا بعدم الاتيان بالركعة الرابعة موصولة بالركعات، يلزمه تعلق الشك أيضا بما تعلق به اليقين السابق، ولازم تطبيق عدم نقض اليقين بالشك في المورد انما هو الاتيان بالركعة بخصوصية كونها موصولة على نحو تعلق بها اليقين والشك، لا مطلقا ولو مفصولة، فلزوم الاتيان بها حينئذ مفصولة يحتاج إلى رفع اليد عن تطبيق لا تنقض على الخصوصية وهو عين تقييد الاستصحاب (فإنه يقال) هذا انما يتم في فرض بقاء كبرى لزوم الاتصال المنتزع عن مانعية السلام والتكبير على حالها في حال الشك، والا فعلى فرض عدم بقاء الكبرى المزبورة على حالها في هذا الحال، فلا يلزم تقييدا في كبرى الاستصحاب، إذ لا يكون تطبيقها حينئذ الا على ذات الركعة العارية عن خصوصية كونها في ضمن الاتصال أو الانفصال فتأمل.
(نعم) لنا إشكال آخر في تطبيق الاستصحاب في الرواية على الركعة حتى على مذهب العامة القائلين بالبناء على الأقل ولزوم الاتيان بالركعة الموصولة (ينشأ) من اختلال ركنه الذي هو الشك اللاحق (فان الذي) تعلق به اليقين والشك انما هو عنوان الرابعة المرددة بين الشخصين، (إذ هو) قبل الشروع فيما بيده من الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة يقطع بعدم وجود الرابعة وبعد الشروع في أحد طرفي المعلوم بالاجمال أعني الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة يشك في تحقق الرابعة (ولكنه) بهذا العنوان ليس له أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ الأثر انما يكون لواقع ما هو الرابعة لذي ينتزع عنه هذا العنوان وهو الشخص الواقعي الدائر امره