المزبور قيد الموضوعة، أو بأخذه جهة تعليلية له، وكان جعل الحكم الواقعي لذات الموضوع في المرتبة السابقة على الشك بنفسه بحيث لا يتعقل تصور الشك فيه قبل تمامية جعله (يمتنع) تحقق هذين الحكمين الطوليين بإنشاء وجعل واحد في مرتبة واحدة (ومع امتناعه) لا مجال لتوهم استفادتهما من المعني من جهة مجرد تعميم الشئ بالنسبة إلى العناوين الثانوية التي منها عنوان كونه مشكوك الحكم، أو من إطلاقه بالنسبة إلى الحالات وبالإضافة إلى شخص الذات الملازم مع الشك بحكمه (فإنه) مضافا إلى منع إطلاق الأول، واستلزامه لكون الشئ الواحد باعتبار عناوينه المتعددة أشياء متعددة، وعدم إثمار إطلاق الثاني على وجه يوجب خروج الحكم الثابت للذات الملازم مع الشك بحكمها عن واقعيته، (لوضوح) بقاء الأحكام الواقعية الثابتة لموضوعاتها على واقعيتها في جميع الحالات حتى في حال ملازمتها مع الشك بنفسها (وان الطهارة) الثابتة للشئ في جميع الحالات التي منها حال الشك فيها هي عين الطهارة الواقعية، لا انها طهارة ظاهرية، لان قوام ظاهرية الحكم انما هو بلحاظه في مقام الجعل في المرتبة المتأخرة عن الشك بالحكم الواقعي، لا انه بصرف ثبوته في حال الشك به (ان غاية) ما يجدى البيان المزبور انما هو رفع محذور اجتماع اللحاظين في استعمال واحد، لا رفع استحالة إطلاق المحمول ثبوتا وامتناع تحقق مجعولين الطوليين بإنشاء وجعل واحد على وجه يكون أحدهما موضوعا للاخر (وحيث) ان هذه الجهة هي العمدة في المنع عن استفادة الحكمين من مدلول هذه الروايات (فلا بد) من حمل القضية على أحد الامرين، اما الحكم الواقعي، أو القاعدة (وعليه) نقول: إن ظاهر صدر الروايات وإن كان يعطى كون المحمول فيها حكما واقعيا (ولكن الغاية المذكورة في ذيلها بقرينة كونها العلم بالخلاف تهدم هذا الظهور وتوجب حصر المفاد منها بكونه حكما ظاهريا هو مفاد الاستصحاب ولو بالتفكيك بين المغيا والغاية بإرجاع الغاية إلى حيث خصوصية المحمول الذي هو عبارة عن استمراره تعبدا، لا إلى ذاته (من غير فرق) بين جعل الغاية قيدا للموضوع أو جعلها قيدا للمحمول أو قيدا للنسبة الحكمية (وذلك) اما على الأخير فظاهر، فان مرجع كونها قيدا للنسبة الحكمية إلى كونها مبينة لايقاع النسبة
(٧٠)