المرددة بين الثالثة والرابعة طبق الاستصحاب على المورد بقوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين بالشك، ومن جهة اقتضاء المورد للتقية وعدم تمكنه من التعرض لكيفية الاتيان بالركعة تفصيلا، وردع السائل أيضا عن الاخذ بما هو المغروس في ذهنه أو ما يقتضيه إطلاق الفتوى، كرر عليه بقوله ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر أيما أ إلى حكم المسألة للسائل و إيقاعا للشبهة على غيره ممن حضر في حكم المسألة من الاتيان بها موصولة أو مفصولة (وعلى ذلك) ففي الرواية دلالة على حجية الاستصحاب ولا يرد عليه شئ من المحاذير.
(ومنها) ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين (وفي رواية) أخرى عنه عليه السلام من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك (وقد أورد) الشيخ قدس سره على الاستدلال بهما، بما حاصله ان الروايتين بقرينة اشتمالهما على لفظ كان الظاهر في اختلاف زمان الوصفين وتعاقبهما ظاهرتان في الانطباق على قاعدة اليقين لا الاستصحاب، فان المعتبر في الاستصحاب هو اختلاف زمان متعلق الوصفين مع جواز اتحاد زمان الوصفين، وفي قاعدة اليقين يكون المعتبر اختلاف زمان الوصفين مع وحدة زمان متعلقهما، كان يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذاك الزمان، فمع ظهور لفظ كان في تعاقب الوصفين يتعين حمل الروايتين على قاعدة اليقين بلحاظ كشفه عن دخل هذه الجهة في الحكم بالمضي كما هو شأن كل عنوان مشتمل على خصوصية مأخوذ في لسان الدليل (لوضوح) ان مثل هذه الجهة انما تناسب القاعدة لا الاستصحاب (ولكن فيه) أو لا منع دلالة مثله على الزمان، بل أقصى ما تقتضيه هي الدلالة على مجرد السبق الشامل للزماني و الرتبي وغيرهما نظير سبق العلة على معلولها والموضوع على حكمه، كما تشهد له صحة قولك كان الزمان، وكانت العلة ولم يكن معها معلول، وقولك ادخل البلد فمن كان مطيعا فأكرمه ومن كان عاصيا فاضرب عنقه بلا عناية أو تجوز، مع وضوح عدم كون السبق