نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٨
عن الإمام عليه السلام، قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أ يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، قال عليه السلام: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نام القلب والاذن فقد وجب الوضوء، قلت: فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم، قال عليه السلام:
لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بين، والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر (وتقريب) الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا انما هو بتجريد اليقين في قوله عليه السلام:
والا فإنه على يقين من وضوئه عن خصوصية إضافته إلى الوضوء وعدم دخلها في الحكم بحرمة النقض لتكون اللام في كبرى القياس و هي قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك للجنس لا للعهد.
(ولتوضيح الكلام) في ذلك لا بأس بالتعرض لبيان فقه الحديث الشريف (فنقول): الظاهر من السؤال الواقع في الفقرة الأولى من كلام الراوي هو كونه سؤالا عن مفهوم النوم الناقض من أنه بحد يدخل فيه الخفقة والخفقتان أو بحد لا يدخلان في مفهومه، فان احتمال كونه سؤالا عن ناقضية الخفقة والخفقتان مستقلا بعيد في الغاية ولا يناسب قوله: الرجل ينام، ولذلك أجابه الإمام عليه السلام بخروجهما عن مفهوم النوم الناقض، ببيان ان النوم الناقض هو خصوص نوم القلب والاذن لا مطلق مراتبه الشامل لنوم العين وحدها، بل المستفاد من جوابه عليه السلام ان المدار في الناقضية على خصوص نوم القلب الذي هو سلطان الجوارح وان نوم الاذن انما اعتبر لكونه أمارة على نوم القلب، لا لخصوصيته فيه (واما السؤال) الثاني وهو قوله فان حرك إلخ فظاهره كونه سؤالا عن الشبهة الموضوعية بناء على ما فهمه من أمارية نوم الاذن لنوم القلب الذي عليه مدار الناقضية، حيث إنه يشك حينئذ في تحقق نوم القلب بهذه المرتبة من النوم الغالب على الاذن، فأجابه الإمام عليه السلام: بما هو نتيجة الاستصحاب بقوله: لا حتى يستيقن أنه قد نام (ويحتمل) كونه سؤالا عن حكم الشبهة المصداقية من أنه مع الشك في تحقق النوم هل يجب عليه الوضوء أم لا (ويحتمل) أيضا كونه سؤالا عن الشبهة المفهومية بناء على فهمه من كلام الإمام عليه السلام موضوعية
(٣٨)
مفاتيح البحث: الوضوء (5)، النوم (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»