نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤٠
بين الأصغر والأكبر (فان جريان) الاستصحاب هناك في الكلي وهو الحدث بعد الاتيان بالوضوء انما هو باعتبار ان لنفس الكلي و الجامع أثر شرعي وهو عدم جواز الدخول في الصلاة، وهذه الجهة مفقودة في المفاهيم المجملة المرددة بين الأقل والأكثر كما في المقام ومسألة الرضاع وباب الغناء ونحوها، لعدم ترتب أثر شرعي على عنوان النوم ومفهومه ولا على عنوان الرضاع المحرم ولا على عنوان الغناء بما هي هذه العناوين (وحينئذ) فعلى كل تقدير سوأ كان السؤال عن الشبهة المفهومية أو المصداقية لا محيص من أحد الاشكالين (نعم) قد يدفع الاشكال الأول، تارة بمنع تطبيق الاستصحاب في الرواية على الوضوء الذي هو المسبب، بدعوى ان المستفاد من قوله عليه السلام: لا حتى يستيقن انه قد نام انما هو تطبيقه على عدم النوم ببيان انه لا يرفع اليد عن اليقين بعدم النوم الا باليقين بوجوده، فيكون قوله عليه السلام:
بعد ذلك والا فإنه على يقين منطبقا على عدم النوم بجعل عدم وجوب الوضوء عليه كناية عن عدم تحقق سببه وهو النوم لما بينهما من شدة الملازمة ولو في خصوص المورد (وأخرى بمنع السببية والمسببية بينهما حقيقة بدعوى ان الطهارة والحدث أمر ان وجوديان عرضيان غير مسبب أحدهما عن عدم الاخر، غايته انه يلازم ارتفاع أحدهما مع وجود الاخر من جهة ما كان بينهما من التمانع والتعاند بحسب الوجود (وفيه) اما الوجه الأول، فهو خلاف ظاهر الرواية جدا، لوضوح ظهور قوله عليه السلام حتى يستيقن في كونه في مقام تطبيق الاستصحاب على الوضوء، لا على عدم النوم، فإنه بعد ان سئل الراوي عن وجوب الوضوء عليه بهذه المرتبة من نوم الاذن، أجابه عليه السلام بما هو نتيجة الاستصحاب من أنه لا يرفع اليد عن اليقين بالوضوء ما لم يعلم بتحقق رافعه الذي هو النوم والحدث (واما الوجه الثاني) فلكونه خلاف ما تقتضيه الأدلة الدالة على وجوب الوضوء عند تحقق هذه الاحداث الظاهرة في كونها بنفسها من موجبات الوضوء، ولذلك جرى عليه ديدن الأصحاب الظاهرة في كونها بنفسها من موجبات الوضوء ولذلك جرى عليه ديدن الأصحاب أيضا حيث جعلوها من موجبات الوضوء كما هو ظاهر (وكيف كان).
فقوله عليه السلام: والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»