ظاهريا مستتبع لعدم الوجوب كذلك، فكان عدم الوجوب الظاهري من لوازم عدم الجعل الظاهري وهو الاستصحاب لا من لوازم نفس المستصحب واقعا حتى، يتوجه محذور المثبتية، فإذا كان عدم الجعل مما أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ويكتفى في شرعية الأثر في باب الاستصحاب وغيره بهذا المقدار من الشرعية، فلا محالة يجري فيه الاستصحاب، ويترتب باستصحاب عدمه عدم الوجوب الظاهري فتدبر (وكيف كان) فالمهم هو عطف الكلام إلى ذكر الأدلة التي استدلوا بها على حجية الاستصحاب وتنقيح دلالة المختار منها على وجه يتضح ما هو المختار من الحجية مطلقا.
(وهي أمور) (فمنها) الاجماع المحكي في كلام جماعة كالمبادئ والنهاية (وفيه ما لا يخفى) إذ لا وجه لدعوى الاجماع في هذه المسألة التي كثر فيها الاختلاف والأقوال خلفا عن عن سلف، لا على ثبوت الحجية ولا على عدمها (نعم) لا بأس بدعوى قيام الشهرة أو ما يقرب من الاجماع على اعتبار الاستصحاب في الجملة ولو في خصوص باب الطهارة في الشبهات الموضوعية مع كون الشك في الرافع، بل يمكن دعوى اتفاقهم على ذلك، لأنه من البعيد جدا إرادة القائل بعدم الحجية النفي المطلق حتى في الموارد المذكورة في الأسئلة الواردة في الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك.
(ومنها) بناء العرف والعقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على الاخذ بالحالة السابقة عند الشك في انتقاضها في الأمور الراجعة إلى معاشهم و معادهم، بل قد يقال: إن عليه بناء ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان من الوحوش والطيور ونحوهما في رجوعها إلى أو كارها ومأواها (وفيه أيضا ما لا يخفى) اما دعوى كون الاخذ بالحالة السابقة من فطريات ذوي الشعور من كافة الحيوان، فلا ترجع إلى محصل، بداهة ان ما جرى عليه ديدن الحيوانات من الرجوع إلى مساكنها انما هو من جهة