(التنبيه الخامس عشر) قد أجرى بعضهم الاستصحاب عند تعذر بعض أجزأ المركب الارتباطي لا ثبات وجوب الباقي المتمكن منها (وقد تقدم) منا تفصيل الكلام في تنبيهات الأقل والأكثر، وإجمال الكلام فيه في المقام، هو انه بعد بعد ما استشكل وجوب الاتيان بما عدى الجز المتعذر نظرا إلى ارتفاع التكليف المتعلق بالمركب لأجل تعذر بعض اجزائه وعدم إطلاق لدليله يقتضي وجوب الاتيان بما عدى الجز المتعذر (استدل) لوجوب الاتيان بالباقي الممكن، بوجوه (منها) الاستصحاب، وتقريب التمسك به من وجوه (الأول) استصحاب مطلق الوجوب الجامع بين النفسي والغيري الثابت لما عدى الجز المتعذر قبل تعذر الجز وبعد طرو الاضطرار يشك في ارتفاع مطلق الوجوب الثابت للاجزاء الممكنة منها، لاحتمال بقاء وجوبها ولو بتغيير صفة وجوبها فيستصحب (الثاني) استصحاب الوجوب النفسي الثابت للكل بتسامح من العرف في موضوعه بجعله عبارة عن الأعم من الواجد للجز المتعذر أو الفاقد له نظير استصحاب كرية الماء الذي نقص منه مقدار (الثالث) استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه بالمركب على أن يكون المتعذر جز له مطلقا ليسقط الوجوب عن البقية بتعذر الجز، وبين تعلقه به على أن يكون المتعذر جزا اختياريا له ليبقى الوجوب بعد تعذره بحاله (الرابع) استصحاب الوجوب الضمني النفسي الثابت للاجزاء الممكنة منها سابقا في ضمن وجوب الكل، حيث يشك في بقاء هذه المرتبة من الوجوب وارتفاعها فيستصحب وإن كان يستتبع بقائه عند ارتفاع الوجوب عن الجز المتعذر تبدل حده السابق بحد آخر، نظير استصحاب بقاء مرتبة من اللون المتحقق في ضمن اللون الشديد المقطوع ارتفاعه إذا شك في ارتفاعها أو بقائها ولو بحد آخر ضعيف (ولكن) يرد على التقريب الأول مضافا إلى ما فيه من منع كون وجوب الجز وجوبا غيريا، لمنع مناط المقدمية للاجزاء كما حققناه في
(٢٤٦)