في أجزأ الزمان على نحو قابل للتكثر تحليلا، فلا إشكال أيضا في أن المرجع عند الشك هو عموم هذا العام دون الاستصحاب، من غير فرق بين أن يكون التقطيع من الأول أو الوسط. فان الموضوع حينئذ وإن كان واحدا شخصيا مستمرا إلا أن وحدته الشخصية لا ينافي تعدد الحكم المتعلق به تحليلا باعتبار قطعات وجوده التحليلي بالإضافة إلى أجزأ الزمان، بل يكفي مجرد قابليته لذلك في حمل الدليل المتكفل لحكم العام على بيان سنخ الحكم لا شخصه الأبي عن التعدد ولو تحليلا (وحينئذ) فإذا خرج بعض أفراد هذا العام عن الحكم في زمان وشك في أن خروجه في جميع الأزمنة أو في بعضها، فلا قصور في مرجعية العموم المزبور بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن زمان اليقين بخروجه، لوفاته حينئذ في التكفل لحكم الفرد الخارج في زمان، في الأزمنة المتأخرة، ومعه لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب لا في مفاد العام، ولا في مفاد المخصص.
(نعم) لو كان دليل العام في تكفله لاثبات الحكم لكل فرد ناظرا إلى حيث وحدة الحكم وشخصيته بنحو غير قابل للتكثر ولو تحليلا، كان للمنع عن الرجوع إلى العام كمال مجال، لارتفاع ما تكفله دليل العام من الحكم الشخصي المستمر بالتقطيع في بعض الأزمنة، و عدم تكفله أيضا لا ثبات حكم آخر له بعد التقطيع المزبور (إذ حينئذ) لا محيص من الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص، لا إلى عموم العام، بل ولا إلى استصحاب مفاده، للقطع بعدم إمكان بقائه على وحدته الشخصية بعد انقطاعه وتخلل العدم في البين (ولكن) ذلك في فرض كون التقطيع من الوسط (والا) ففي فرض كونه من الأول أو الاخر لا قصور في مرجعية دليل العام كما ذكرناه (وبما ذكرنا) يظهر الحال فيما لو كان العموم الزماني بنحو الدوام والاستمرار مأخوذا في الحكم لا في الموضوع أو المتعلق، فإنه يأتي فيه أيضا ما ذكرناه من التشقيق في الدليل المتكفل لثبوته، من حيث كون النظر فيه، تارة إلى حيث وحدته واستمراره على نحو غير قابل للتكثر و لو تحليلا، وأخرى إلى صرف ثبوت الحكم الشخصي لذات موضوعه بما هي سارية في جميع الأحوال والانات بلا نظر منه في إثباته إلى حيث وحدته الشخصية